أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات مطالبات التأمين الإلزامي لدى شركات التأمين. و جاءت تعليمات المؤسسة على النحو التالي: تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفي ريال خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات. تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين باعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد. وتضمن النموذج توحيداً للمستندات المطلوبة في هذا الشأن وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال استلام الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.
مشاركة :