منح تطبيق اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني - الذي يبدأ تفعيله غدًا الجمعة، تطبيق لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني ، على جميع أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، ومنها الصحافة الإلكترونية. ومنحت اللائحة مواقع النشر الإلكتروني المشمولة باللائحة فرصة للعمل على تصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وفي حال عدم مبادرتهم تعتبر تلك المواقع مخالفة لأحكام النظام واللائحة، والتي تضمنت 13 مادة. المادة الأولى: تعريفات تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها : 1- النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المواد المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت ثابته او متحركة بقصد التداول العام. 2- المحتوى الإلكتروني: المواد النصية او السمعية او المرئية الثابتة او المتحركة او المتعددة والتي تشمل أيا منها والذي يتم تطويره وانتاجه وتحديثه او تداوله او نقله بوسائط الكترونية او أي نوع من انواع المواد السابقة تم تحويلها الكترونياً، والذي يتم نشره والنفاذ اليه من خلال شبكة الانترنت او شبكات الاتصالات المتنوعة. 3- التطبيق الإلكتروني: برنامج يمكن الوصول اليه واستخدامه من خلال شبكة الانترنت. 4- وسائل التواصل الاجتماعي: مجموعة من التطبيقات على الانترنت يمكن من خلالها انشاء وتبادل المحتوى بكافة اشكاله. 5- الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة. 6- المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع ويكون مسؤولا عن محتوى الموقع امام الجهات القضائية والادارية. 7- المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه. 8- المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق. 9- موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع. 10- الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية. 11- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ) البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك. 12- الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، لتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك. 13- المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك. 14- الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية. 15- غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً. 16- الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. 17- العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه. 18- وكالة الأنباء الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي المقروءة والمسموعة والمرئية على الشبكة، ويخصص جميع صفحاته، أو بعضها للمتصفحين المشتركين فيه من المؤسسات والأفراد، برسوم مالية شهرية، أو سنوية محددة، دون أن يتمكن غير المشتركين من مشاهدة نفس الصفحات التي تم تخصيصها للمشتركين. 19- دار النشر الإلكتروني: هو من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بصيغة إلكترونية بغرض التداول. 20- اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر. 21- الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني. 22- النظام: نظام المطبوعات والنشر. 23- الحجب: هو إغلاق جزئي لرابط صفحة داخلية لموقع الكتروني أو كلي حسب طبيعة الرابط. 24- إيقاف الرسائل: إيقاف مؤقت أودائم لخدمة الرسائل القصيرة. 25- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر استناداً للأمر السامي رقم 6986/ م ب وتاريخ 26/ 9/ 1431هـ). 26- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. 27- الوزير: وزير الثقافة والإعلام. المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي: 1- الصحافة الالكترونية. 2- وكالة الأنباء الالكترونية. 3- دار النشر الإلكتروني. 4- وسائل التواصل الإجتماعي. 5- مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة-. . . إلخ). 6- المنتديات. 7- المدونات. 8- مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة. 9- الإعلانات الالكترونية. 10- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ). 11- البث عبر وسائل الكترونية أخرى (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ). 12- المواقع الشخصية. 13- المجموعات البريدية. 14- الأرشيف الإلكتروني. 15- غرف الحوارات. 16- أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته. المادة الثالثة: أهداف اللائحة تهدف هذه اللائحة لتحقيق ما يلي: 1- دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية. 2- تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة. 3- حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني. 4- بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني. 5- حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني. 6- حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى. 7- دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم. 8- دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام. 9- نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع المادة الرابعة: التراخيص الالكترونية أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها: 1- الصحافة الإلكترونية. 2- وكالة الأنباء الإلكترونية. 3- دار النشر الإلكتروني. 4- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ). 5- البث عبر وسائل إلكترونية أخرى (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ). 6- التسويق الالكتروني ويشترط موافقة وزارة التجارة. 7- مواقع الزواج ويشترط موافقة وزارة العدل. المادة الخامسة: شروط الترخيص أولاً: ان يتقدم للوزارة عدد ثلاثة اشخاص فأكثر بطلب مزاولة النشاط الالكتروني وفق الاشكال المشار اليها في المادة الرابعة وفق الشروط التالية: 1- أن يكونوا سعودي الجنسية. 2- أن لا تقل أعمارهم عن 23 عام. 3- أن لا يكونوا من موظفي الدولة (مدنيين او عسكريين) أو من العاملين في الهيئات العامة. 4- أن يكونوا حاصلين على مؤهلات دراسية لا تقل عن البكالوريوس أو الدبلوم، أو ما يعادلهما. 5- أن يكون لطالبي الترخيص عنواناً بريدياً الكترونياً محدداً على نفس اسم النطاق. 6- أن يكون لطالبي الترخيص عنواناً على صندوق بريد بإسم النشاط. 7- ان يكون لطالبي الترخيص سجلاً تجارياً ساري المفعول. 8- تقديم ما يثبت ملكية النطاق المحدد والذي سيكتب في الترخيص. 9- أن يلتزم طالبي الترخيص بتفعيل جميع النطاقات في حالة وجود أكثر من نطاق. 10- أن تكون الصحيفة الالكترونية قائمة ومر على وجودها شهر كامل. 11- تعرِّف الصحف الإلكترونية عند طلب الترخيص رئيس التحرير المسئول ونائبه على ان تتوفر فيهما الشروط التالية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن لا يقل عمره عن 23 عام. جـ- ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إعلاميا أو تخصص مشابه له او دبلوم في المجال الإعلامي أو خبرات إعلامية متعددة. 12- تحدد وكالات الأنباء، ودور النشر الإلكترونية المدير المسئول عن النشاط عند طلب الترخيص على ان تتوفر فيه الشروط التالية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن لا يقل عمره عن 23 عام. جـ- ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إعلاميا أو تخصص مشابه له أو دبلوم في المجال الإعلامي أو خبرات إعلامية متعددة. 13- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم لموقعه الإلكتروني لا يؤدي إلى الالتباس مع أي اسم، أو موقع آخر. 14- يلتزم صاحب الترخيص بوضع إسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضح. 15- تسديد رسوم الرخصة بـ (2000) الفين ريال. 16- تقديم ضمان بنكي على ضوء عدد العاملين لدى طالب الترخيص كما يلي: * من (1 إلى 3) مبلغ ( 5.000) خمسة الاف ريال. * من (4 إلى 7)مبلغ ( 7.000) سبعة الاف ريال. * من (8 إلى 20) مبلغ ( 10.000) عشرة الاف ريال. * من (21 إلى 50) مبلغ ( 20.000) عشرون الف ريال. * من (51 إلى 100) مبلغ ( 35.000) خمسة وثلاثون الف ريال. * من (101 فأكثر) مبلغ ( 50.000) خمسون الف ريال. 17- أن يكون للصحيفة الالكترونية مقر داخل المدينة الاعلامية بالمملكة فور إنشاءها. 18- أن يقدم طالب الترخيص دراسة جدوى تجارية لنشاطه. ثانياً: مدة الترخيص: مدة الترخيص لمزاولة الأنشطة الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد تلقائياً بنفس الرسم ما لم يتم إخطار صاحب الترخيص بخلاف ذلك بخطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 30 يوماً. المادة السادسة: التسجيل أولاً: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها: 1- المنتديات. 2- المدونات. 3- مواقع الإعلانات التجارية. 4- مواقع المواد المرئية والمسموعة. 5- المواقع الشخصية. 6- المجموعات البريدية. 7- الأرشيف الإلكتروني. 8- غرف الحوارات. 9- المواقع الالكترونية للصحف الورقية. 10- مواقع الجهات الحكومية، والهيئات العامة والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، والشركات والمؤسسات الخاصة. ثانياً: شروط التسجيل يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية. 2- أن يكون له عنواناً بريدياً الكترونياً محدداً على نفس اسم النطاق. 3- أن يحدد عنوانه الوطني (واصل) وهاتف إتصال ثابت وجوال. 4- أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً. ثالثاً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في إدارة النشر الإلكتروني. المادة السابعة : تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته لدى الإدارة المعنية في مدة أقصاها شهر في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه أو تحديث بيانات المستضيف، إذا طرأ عليها أي تغيير، أو تغيير رئيس التحرير أونائبه أو مدير المحتوى . المادة الثامنة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية: 1- تقديم طلب بذلك للوزارة. 2- تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية. 3- توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة (الخامسة)، والمادة (السادسة/ ثانياً) من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له. المادة التاسعة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية: 1- أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. 2- إذا انتهت المدة المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه فيكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. 3- أن يتم نقل الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (الخامسة والمادة السادسة/ ثانياً) من هذه اللائحة. المادة العاشرة : إلغاء الترخيص أو التسجيل يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك. 2- إذا سافر طالب التسجيل من المقيمين سفراً نهائياً خارج البلاد. 3- إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. 4- إذا صدر قرار نهائي بذلك من اللجنة. المادة الحادية عشر: مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني 1- رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور. 2- المدير المسئول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور. 3- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو المدير المسئول عن وكالة الأنباء الإلكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه. 4- المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، والمؤسسات والشركات ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة. 5- يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل. المادة الثانية عشر: الاحكام العامة 1 - تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة. 2 - تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين التي تعمل من داخل المملكة. 3 - تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي. 4 - تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية المسجلة خارج النطاق السعودي المملوكة لمواطنين سعوديين أو مقيمين على أرض المملكة العربية السعودية. 5 - يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. 6 - لا يحق تقديم الشكوى ضد مواقع نشاط النشر الإلكتروني المعرفة في هذه اللائحة إلا ممن وقع عليه الضرر مباشرة، أو وكيله، أو ممثله، أو من ينوب عنه ،او من له مصلحة في ذلك. 7 - عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره إلكترونياً. 8 - مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام. 9 - على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة (الرابعة، السادسة ) من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة. 10 - من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة. 11 - يراعى في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 12 - سعودة الوظائف وفق متطلبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 13 - يطلب من أصحاب النشاطات المرخص لها وفقاً للمادة (الرابعة) تقديم حساب بنكي موثق من البنك و تقرير محاسبي سنويا وعند تجديد الرخصة يوضح فيها الإيرادات والمدفوعات ومصادر الدخل الأخرى. 14 - على العاملين كصحفيين في الأنشطة الألكترونية الواردة في المادة (4) تقديم ما يثبت عضويتهم في هيئة الصحفيين السعوديين. 15 - عدم قبول او طلب جمع تبرعات نقدية او عينية الا بعد الحصول على موافقة من الوزارة. 16 - الإدارة المعنية هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. المادة الثالثة عشرة : نشر اللائحة. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
مشاركة :