«الإسكان»: تسجيل الوسطاء العقاريين بـ«إيجار» بداية 2017

  • 12/2/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

تعتزم وزارة الإسكان بفتح بوابة تسجيل الوسطاء العقاريين ببرنامج «إيجار» بداية 2017 م، على أن يتم إطلاق البرنامج والعمل به نهاية الربع الأول من العام نفسه، وإلزام الوسطاء العقاريين والمستأجرين بالتسجيل بالبرنامج وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن الوزارة ناقشت مع هيئة الخبراء والجهات الحكومية ذات العلاقة بوضع اللائحة التنظيمية للبرنامج وعدد من الاشتراطات الخاصة لتسجيل الوسطاء العقاريين بالبرنامج ورفعها للمقام السامي للموافقة عليها، موضحًا أن مسودة الاشتراطات لتسجيل الوسطاء العقايين تتضمَّن ضرورة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة والاستثمار، ورفع كافة البيانات التي تخص العقارات التي يتم التوسط لها، مشيرًا إلى أن إطلاق البرنامج سيكون على مرحلتين: الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة وهي في بداية 2017 م، والثانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونيًا عن طريق الشبكة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، مبيِّنًا أن البرنامج سيحفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) بشكل عادل ودقيق، وتيسير التعاملات لدى الجهات الحكومية المختلفة، واعتماد العقد الموحد ليكون سندًا تنفيذيًا، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، حيث سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ مباشرة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي. وبيَّنت الوزارة أن برنامج «إيجار» يهدف إلى وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لعمل المكاتب العقارية وتقليل حجم القضايا المتعلقة بالإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف مما يسهم على تنظيم قطاع تأجير العقارات وتحسين أدائه إضافة إلى ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل مخاطرة المماطلين عن السداد. ويأتي إطلاق برنامج «إيجار» تنفيذًا لقرار مجلس الوزارء القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا، ومن يخالف ذلك تنطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية رقم 334، والتي تنص على إنذار المكتب المخالف أو تغريمه بمبلغ لايتجاوز الـ100 ألف ريال، أو إغلاق المكتب مدة لا تزيد عن سنة أو لحين تصحيح المخالفة وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط.

مشاركة :