الرياض ـــ البلاد تستعد الجهات الحكومية لأول مرة للتأمين على السيارات التابعة لها بمختلف أنواعها؛ وذلك بعد أن أنهت ساما إعداد أول لائحة للتأمين على السيارات الحكومية. وتتضمن اللائحة الجديدة التعويض في حالة الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، بجانب الأضرار المادية خارج المركبة. وحددت اللائحة الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض خلال فترة سريان وثيقة التأمين بمبلغ 10 ملايين ريال؛ وذلك بالنسبة إلى الأضرار الجسدية بما فيها الديات، والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية والأضرار المادية. ولا يجوز للمؤمن أن يتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليته عن التعويض، كما يلتزم المؤمن عند تلقي أي مطالبة، بأن يزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال 7 أيام من تلقيها. ويلتزم المؤمن بتعيين خبير معاينة إذا كان ذلك ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ استلام المطالبة، كما يلتزم بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها دون أي مساومة، خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات. مرتبط
مشاركة :