«الجزائية» تحدد اليوم مصير 32 متهما بـ «التجسس» لصالح المخابرات الإيرانية

  • 12/6/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها اليوم على 32 متهما بالتجسس لصالح إيران بعد ان أغلقت جلسة المداولات للنطق بالحكم. وكان المدعي العام وجه عددا من التهم لـ 30 مواطنا وافغاني ومقيم إيراني كان أبرزها تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة. كما اتهموا إفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، و اتهامهم بعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية. وادينوا بتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة. طلبات لـ «المدعي العام» أولها الحكم بالقتل الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين. الحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم. الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية). الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية)، وذلك استنادا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. الحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية). الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) استنادا لنظام مكافحة التزوير. الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) لحيازتهم أسلحة غير مرخصة. الحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر والحادي والعشرين والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) استنادا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية). الحكم على المتهم الخامس والعشرين استنادا لنظام أمن الحدود.

مشاركة :