أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات: التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة الثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، بناءً على صدور الأمر السامي بالموافقة على تصدير الحديد والإسمنت، بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والاستثمار. وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير، وهي: كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، الذي يتم احتسابه بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود. وبعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد، فقد أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين (85 - 133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58 - 390) ريالاً للطن. وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى تتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم. واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج الكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والإسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية. ويتوجب على المصانع الراغبة في تصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية). أما فيما يخص تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، حسبما تضمن الأمر السامي. وتعلن وزارة التجارة والاستثمار أن على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الإسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة مصطحبين جميع الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.
مشاركة :