تورط رئيس ناد شهير فى شيكات بدون رصيد

  • 3/27/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تورط رئيس ناد شهير فى شيكات بدون رصيد 03-27-2014 04:15 AM متابعات أحمد العشرى(ضوء):كشفت مصادر صحافية عن عزم جهات مسؤولة إصدار أمر استدعاء رئيس ناد شهير بعد تحريره شيكات بدون رصيد العام الماضي. و بحسب صحيفة عكاظ يعود ذلك لحساب مجموعة من اللاعبين المحليين بين رواتب متأخرة ودفعات عقود ومستحقات أخرى، فضلا عن شيك تم تحريره للاعب دولي غير سعودي. يأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية السعودية، والمستحقات غير المدفوعة للاعبين والتي رفعت عدد من الشكاوى المقدمة للجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين، وأيضا المرفوعة لدى الاتحاد الدولي الفيفا. وكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب قد حذرت من تورط إدارات الأندية في تعاقدات دون ضمانات سدادها والوفاء بها وحملت الإدارات مسؤولية حفظ حقوق الأندية وعدم توريطها في أي قضايا مالية. قانونياً ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد. والشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد، فعل مجرّم وموجب للتوقيف. وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الصادر بتاريخ 26/5/1431هـ. ومرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، كما صدر قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أان قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أفي المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف. و القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وهي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. 0 | 0 | 2

مشاركة :