استغلال الوسيط 10 في المئة من مبلغ «الضمان» يستدعي إيداع سيولة جديدة في الحساب المصرفي - اقتصاد

  • 12/18/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

في الوقت الذي تسعى فيه «هيئة أسواق المال» إلى مُعالجة أوضاع القطاعات المرخص لها من خلال توفير قنوات جديدة تُعينها على الاستمرارية، وتحقق عوائد لمساهميها، تشتكي شركات الوساطة المالية من معاناتها جراء تقديم إنفاقات جديدة لمواكبة تطور السوق دون توافر مجالات ملائمة للربح وتحقيق إيرادات مناسبة. وكانت الجولة الأخيرة التي تتطلب توفير مبالغ جديدة من قبل شركات الوساطة هو ملف الإخفاقات، وضمانها لمواجهة أي انكشافات في المستقبل. ويُحسب لـ «الهيئة» حرصها على خلق تداولات منتظمة دون انكشاف لحسابات التداول على غرار ما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية، إلا أن الوسطاء مازالوا يُعانون الأمرين حتى الآن بعد أن بلغت مستويات السيولة المتداولة في البورصة هذا العام حدوداً لم تشهدها منذ العام 2001. وتسملت شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة أخيراً نسخة من مستند دليل نظام الضمان المالي المفترض أن تعمل به خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتوجيهات «هيئة أسواق المال». وكان مجلس المفوضين أقر التصور المقترح من قبل الشركة الكويتية للمقاصة في ذلك الشأن، إلا أنه على ما يبدو فإن شركات الوساطة «مصدومة» من مضمون الدليل الذي يعتبره البعض بأنه لا يُحسّن بيئة الأعمال، كونه يضع الصلاحيات كاملة بيد جهة واحدة. وبحسب التعديل الذي أجرته «هيئة الأسواق» في بعض مواد الدليل، فقد يأتي الدور على ضمان وكالة المقاصة لمواجهة الانكشافات الكبيرة التي يمكن أن تظهرها تعاملات بعض الحسابات على الأسهم المدرجة، وذلك وفقاً للتدرج الذي يبدأ بضمان الإخفاقات، ثم صندوق الضمان الذي يحتوي على سيولة تبلغ نحو 15 مليون دينار، ثم ضمان وكالة المقاصة. وبحسب القانون رقم (7) لسنة 2010، يبقى هناك مجال أكبر لتغطية آثار الكوارث والانهيارات الكبيرة، ولكن هذه المرة من خلال اللجوء إلى «هيئة الأسواق» نفسها. صلاحيات مطلقة وحصلت «الراي» على نسخة من دليل الضمان الجديد الذي يتوقع أن يدخل حيز التفعيل من خلال اتباع الإجراءات اللازمة خلال 10 أيام عمل على أقصى حد، تتضمن توفير المبالغ وفتح حسابات بنكية وغيرها. وعُلم أن صلاحية التصرف في ذلك الحساب ستكون بيد «المقاصة»، والتي ستُطالب الوسيط بتغطية المبالغ المسحوبة من الضمان خلال 48 ساعة من الانكشاف، وإلا مواجهة الغرامات، حالها في ذلك حال العميل نفسه الذي قد يتعرض لوقف حسابه إذا استمر انكشافه، ثم تُصبح عودته مرهونة بالحصول على حكم قضائي. وتشير السياسات التي أعدتها «المقاصة»، وأقرتها «الهيئة» إلى التالي: * إخفاقات والتزامات 1 - تقوم «المقاصة» بتغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام أموال الضمان المالي للوسيط منفذ الصفقة، ثم المبالغ المتوفرة في نظام ضمان عمليات الوساطة، وذلك حتى تاريخ 1 أبريل 2017. 2 - فور البدء بتطبيق نظام ما بعد التداول الذي يعد المرحلة الانتقالية الأولى، تتم تغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول باستخدام الضمانات المقدمة من خلال الترتيب (Risk waterfall) التالي: أ - ضمان الوسيط المالي. ب - نظام ضمان عمليات الوساطة، وذلك حتى انتهاء العمل بنظام ضمان عمليات الوساطة الوارد في قرار «الهيئة» رقم (95 لسنة 2016). ج - ضمان وكالة المقاصة المقدمة لخدمة التسوية والتقاص. 3 - في حال تمت صفقة بيع أو شراء من خلال عميل لأمين الحفظ، ولم يقم هذا العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجة من هذه الصفقة، ولم يقم برفض الصفقة في الموعد المحدد، يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ محل الضمان المقدم من الوسيط المالي في الترتيب الوارد في (Risk waterfall) في المادة السابقة. 4 - يلتزم كل وسيط مسجل لدى البورصة بالتسجيل في نظام الضمان المالي. 5 - يتم تسجيل الوسيط بنظام الضمان المالي لدى «المقاصة» بموجب طلب تتخذ «المقاصة» قرارها بقبوله خلال أسبوع من تاريخ استيفاء المتطلبات والمستندات. 6 - يلتزم الوسيط قبل طلبه بتوقيع اتفاقية مع المقاصة. 7 - تقوم «المقاصة» باحتساب مبلغ الضمان لكل وسيط بصفة دورية وفق هذا الدليل. 8 - تقوم «المقاصة» بإدارة نظام الضمان المالي من خلال متابعة العملاء، والقيام بتغطية الإخفاقات من حساب الضمان الخاص بالوسيط منفذ الصفقة، وذلك مقابل أتعاب سنوية تدفع من الوسيط. 9 - تقوم «المقاصة» بفتح حسابات مصرفية بغرض تحويل المبالغ المستحقة من حساب ضمان الوسيط إلى هذا الحساب، (يسمى حساب التسوية)، لإجراء التسوية، وكذلك تقوم «المقاصة» بفتح حساب بنظام المقاصة الآلي بنفس الاسم، يعكس تفاصيل العمليات التي تتم بالحساب المصرفي. 10 - تقوم «المقاصة» بإيداع الغرامات الناتجة عن عدم التزام بهذا الدليل في حساب التسوية، وتؤول الغرامات كافة إلى «المقاصة». 11 - تقوم «المقاصة» بإيداع فروقات الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق في حساب منفصل مخصص لهذا الغرض، ويتم استخدام تلك المبالغ ضمن منظومة الحماية من المخاطر (Risk waterfall) في المرحلة الانتقالية. 12 - يجب على الوسيط الالتزام بتوفير كامل مبلغ الضمان بالحساب المخصص لذلك خلال 10 أيام عمل من قيام «المقاصة» باحتساب مبلغ الضمان الخاص به وإشعار الوسيط و«الهيئة» بذلك. 13 - الحد الأدنى لمبلغ الضمان المحتسب على الوسيط مقداره 200 ألف دينار. 14 - يجب على الوسيط زيادة مبلغ الضمان خلال يومي عمل من تاريخ تلقي إخطار «المقاصة»، وذلك في حال استخدام 10 في المئة أو اكثر من مبلغ الضمان. 15 - وفقاً للبند (2) من جدول الغرامات والأتعاب والمبين في هذا الدليل، تقوم «المقاصة» باحتساب غرامة تأخير تخصم من حساب الوسيط في حال عدم توفيره مبلغ الضمان، وذلك حسب المادة المحددة، ويتم إخطار «الهيئة» بذلك، كما تقوم «المقاصة» بإخطار البورصة لإيقاف نشاط الوسيط، بحيث لن يتمكن من إدخال أوامر الشراء أو البيع لعملائه في نظام البورصة، وتتم إعادة النشاط بعد تقديمه ما يثبت توفير مبلغ الضمان. 16 - لـ «المقاصة» أن تصدر تعليمات إلى الوسيط بتقديم الضمانات المطلوبة في حال عدم التزامه ببيع أو إعادة شراء بحسب أحوال الأوراق المالية محل الصفقة التي توقف العميل عن سدادها فور انتهاء فترة التسوية بحسب الأنظمة واللوائح المحددة، وخصم كامل مبلغ الصفقة من حساب الضمان الخاص به، واحتساب غرامات التأخير على مبلغ الصفقة الإجمالي. 17 - لا يحق للوسيط الامتناع عن تنفيذ تعليمات «المقاصة» المتعلقة بزيادة مبلغ الضمان لأي سبب عدا ما يرد من تعليمات «الهيئة»، وفي حال وجود اختلاف بين حسابات الوسيط وتقارير «المقاصة» المتعلقة بحساب الضمان، يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم وفق قواعد التحكيم الصادرة عن «الهيئة». 18 - يتعهد الوسيط الذي قبل طلبه بتوقيع اتفاقية مع «المقاصة» بكافة التعهدات التالية: - قيام الوسيط بفتح حساب الضمان لدى أحد البنوك، وتفويض كافة الصلاحيات لـ «المقاصة» في إصدار أوامر إلى البنك بالخصم والتحويل من الحساب، وفي إدارة هذا الحساب والاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالحساب. - الالتزام بعدم سحب أي مبلغ من حساب الضمان أو إغلاقه أو تغييره أو رهنه أو الحصول على أي تسهيلات بنكية بضمان هذا الحساب. - تنفيذ تعليمات «المقاصة»، والتي تصدر بصفة دورية بإيداع كامل مبلغ الضمان بحساب الضمان خلال 10 أيام عمل من صدور تعليمات «المقاصة». - في حال استخدام الوسيط لمبلغ الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، يجب عليه حينها زيادة مبلغ الضمان على حسب التعليمات الصادرة من «المقاصة» وإيداع المبلغ خلال يومي عمل من صدور تلك التعليمات. - تفويض المقاصة في تغطية مراكز عملائه المتوقفين عن السداد خصماً من حساب الضمان لكل وسيط على حدة. - التحقق من قدرة العميل على الوفاء بمستحقات التداول والتعهد بمتابعة حالة عملائه المتوقفين عن السداد، وتغطية مراكزهم المالية المكشوفة، فور انتهاء فترة التسوية. - بيع أو إعادة شراء (بحسب الأحوال) الأوراق المالية محل الصفقة التي توقف العميل عن سدادها فور انتهاء فترة التسوية، وسداد أي غرامة مترتبة عن عدم التزامه التنفيذ. - إخطار «المقاصة» عن أي عميل متعثر. - إخطار «المقاصة» بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد العملاء المتوقفين عن السداد. - سداد أتعاب «المقاصة» الخاصة بإردة نظام الضمان المالي. - لـ «المقاصة» أن تصدر تعليمات للبورصة بعدم تنفيذ أي عمليات للوسيط الذي تخلف عن تنفيذ تعليمات في ما يتعلق باستكمال مبلغ الضمان خلال المدة المحددة. * متابعة «المقاصة» 1 - احتساب مبلغ الضمان لكل وسيط بصفة دورية وفق هذا الدليل. 2 - متابعة الحالات التي تستدعي تدخل نظام الضمان المالي لتغطية العملاء المتوقفين عن السداد. 3 - إصدار التقارير وإرسالها آلياً بشكل يومي إلى الوسطاء لمتابعة مراكز عملائهم المتوقفين عن السداد، وتتضمن هذه التقارير (رقم التداول - اسم العميل - المبالغ والأسهم المستحقة من تاريخ التوقف عن السداد). 4 - تغطية المراكز المالية المكشوفة للعملاء المتوقفين عن السداد من حساب الضمان الخاص بالوسيط. 5 - متابعة أي نقص يطرأ على مبلغ الضمان وإصدار تعليمات إلى الوسيط لسد العجز أو زيادة مبلغ الضمان. 6 - الالتزام بعدم استخدام مبلغ الضمان إلا في الغرض المخصص له، وعدم استخدام مبلغ الضمان لحسابها الخاص أو لحساب عميل آخر غير عميل الوسيط صاحب الحساب. 7 - حفظ السجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين الضمان الخاص بالوسطاء وأموال «المقاصة»، وبين مبلغ الضمان الخاص بوسيط آخر. 8 - تقوم «المقاصة» بشكل منتظم بمطابقة رصيد حسابات الضمان بسجلاتها مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها مبلغ الضمام. 9 - احتساب غرامة تأخير على العملاء المتوقفين عن السداد من تاريخ انتهاء فترة للتسوية، وفق هذا الدليل. 10 - إخطار «الهيئة» بأي عميل معسر أو مضطرب وفق ما تتلقاه من الوسطاء. 11 - تزويد «الهيئة» بتقارير المتوقفين عن السداد بشكل يومي من خلال النظام الإلكتروني المعمول به.

مشاركة :