الضمان الصحي يستكمل الربط الإلكتروني لتمديد التأمين على الزائرين

  • 12/19/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2-5 1435هـ، الذي ينص على إلزامية توفير التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم. ولفت الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن سليمان الحسين أن متطلب التأمين الصحي سيكون عند تمديد التأشيرة لجميع الزائرين الذين صدرت لهم تأشيرة زيارة من تاريخ 13/2/1438هـ ، ولن يكون بمقدور الزائرين المتواجدين في تجديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول وأن عليهم تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها، وأوضح الحسين أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة. مضيفاً أن حد المنفعة الأقصى لوثيقة الزائر تبلغ (100) مائة ألف ريال سعودي عن مدة الوثيقة وتشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وأن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب حيث ستكون بحد أقصى 600 ريال سعودي لكل يوم وفي غرفة مشتركة. وذكر الحسين أن الوثيقة  تم تصميمها بما يخدم المؤمن لهم من الزائرين حيث يتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن له بدفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين الصحية، وفي حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها حيث ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة حسب الأسعار السائدة وينبغي على المؤمن له تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تكبد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينياً بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة بعد إرفاق  الفواتير الأصلية المفصلة بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة مثل مستندات المعلومات الطبية وتذاكر الطيران ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة والمألوفة.         رابط الخبر بصحيفة الوئام: الضمان الصحي يستكمل الربط الإلكتروني لتمديد التأمين على الزائرين

مشاركة :