تقدم النائب عبدالله الرومي باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن تعدل المادة الثانية من القانون رقم 35 / 1962 وفقاً لما يلي: أولاً/ تعدل الفقرة الأولى من المادة وفقا لما يلي: "يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية. ثانياً/ تلغى الفقرة الثانية المضافة بالقانون رقم 27 / 2016. وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون نص على إجراء تعديلات على المادة الثانية من القانون 35 / 1962، وذلك برفع الحظر عن المواطن وحرمانه من الانتخابات إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة بعد أن تبين من واقع الحال صعوبة تقدير التعريف والمشار من اختلاف التقدير لما هو ماسّ بالشرف والأمانة إلى حد اختلاف توجهات الأحكام في تقدير هذا الوصف بجرائم الجنح، وما ترتب على تطبيقه من حرمان المواطنين من حق أساسي من الحقوق الأساسية له وهو حق الانتخاب. وأوضحت أنه تقرر أيضاً إلغاء الفقرة الثانية، حيث إن هذا الفعل، وهو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية معاقب عليه جنائياً في تداين الجزاء والنشر مع الاكتفاء بهذا العقاب دون أن يمس الحقوق الأساسية للمواطنين ممثلاً في حق الانتخاب".
مشاركة :