أبوظبي (الاتحاد) أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً وزارياً رقم (569) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب. وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمعمول به ابتداءً من اليوم الثلاثاء، يسمح للبحار بدخول دولة الإمارات بموجب تصريح نزول بحارة. وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها في البحارة المسموح بدخولهم دولة الإمارات، ومنها أن يثبت البحار هويته بجواز السفر البحري (SEAMAN BOOK)، وأن يكون حاصلاً على بطاقة البحار التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إن كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار، إضافة إلى جواز السفر البحري، كما اشترط أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إن كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقته في الدولة. وأكد القرار السماح لأطقم السفن الأجنبية الراسية في الموانئ بدخول الدولة بموجب تصريح نزول أطقم السفن، شريطة إثبات هويتهم بجواز السفر العادي أو جواز السفر البحري، ويجوز للبحارة وأطقم السفن الحصول على تصريح نزول مؤقت لمدة 24 ساعة ومغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري. كما يجوز للبحارة وأطقم السفن الانتقال داخل الميناء نفسه ومن الوسيلة البحرية القادم عليها إلى وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد إبلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها، وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
مشاركة :