القتل لسائق اعتدى على معلمة وابتزها

  • 12/21/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكما بالقتل ضد سائق معلمات، بعد إدانته باستدراج إحدى المعلمات اللائي ينقلهن، والاعتداء عليها، وتصويرها، وابتزازها، إذ تراجعت عن حكم سابق بسجنه 5 أعوام، وذلك بعد أن طلبت الاستئناف توقيع أقصى عقوبة عليه، لبشاعة جريمته. أقامت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حد الحرابة على سائق معلمات، وحكمت عليه بالقتل بعد إدانته باستدراج إحدى المعلمات اللائي ينقلهن أثناء عودته بهن من خارج المدينة، والاعتداء عليها، وتصويرها، وابتزازها، متراجعة بذلك عن حكم سابق بسجنه 5 سنوات. اعتداء وابتزاز قال مصدر مطلع لـ "الوطن" إن "معلمة (36 عاما) تقدمت بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكدت فيها تعرضها للاعتداء من سائقها الذي ينقلها هي وزميلاتها خارج المدينة، وإنها كانت يوم الحادثة آخر من تبقى معه لإيصالها إلى منزلها، وأنه اعتدى عليها داخل شقته، وصورها، ثم هددها وابتزها، وساومها على عدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية، وقدمت المدعية أكثر من 15 دليلاً على قيامه بذلك". توجيه الاتهامات أوضح المصدر أن "الهيئة أوقفت المتهم، وهو مواطن ثلاثيني، وتبين وجود صور للمعلمة الشاكية في جواله، كما ثبتت حيازته للمخدرات، وسلمته إلى الشرطة". وأضاف أن "دائرة العرض بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة وجهت للمدعى عليه عدة تهم هي حيازة واستعمال المخدرات، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحيازة صور للمجنى عليها وأخريات، وتهديد المجنى عليها بالرسائل النصية، ومخالفة نظام النقل بنقل المعلمات دون ترخيص، ومحاولة تضليل العدالة بإخفاء معلومات عن موقع سكنه، وتغيير معالمه بنقل الأثاث منه بمساعدة آخرين، واستئجار شقة سكنية وإعدادها للفساد، والاعتداء الجنسي، والاعتداء بالضرب والإيذاء، والخلوة المحرمة. السجن 5 سنوات ذكر المصدر أن "الادعاء العام أحال القضية إلى المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، مطالبا بإقامة حد الحرابة عليه، والحكم عليه بالسجن والغرامة طبقا لنظام الاتجار بالبشر، وطبقا لنظام الجرائم المعلوماتية، والحكم عليه بالمادة 41 بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين طبقا لنظام مكافحة المخدرات، ومصادرة هاتفه الجوال والمركبة، ومنعه من السفر، وتطبيق نظام مخالفة النقل بحقه". وأبان أن "المحكمة أدانت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، و 1000 جلدة، بعد أن رأت أن حدوث الجريمة في شقة المتهم يشير إلى تفريط من المجنى عليها، واعترض المتهم على الحكم، وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف، وقدم لائحة يعترض فيها عليه". حد الحرابة أشار المصدر إلى أن "القضية عرضت على محكمة الاستئناف، فاعترضت على الحكم، ووجهت دائرة القصاص والحدود بالمحكمة بإيقاع أقصى العقوبة بالجاني لسوء مسلكه، وتعدد سوابقه، وبشاعة جريمته بحق المعلمة التي استأمنته وزميلاتها على أنفسهن، ولجمعه بين جرائم الاعتداء والتصوير والابتزاز، إضافة إلى حيازة المخدرات، فعدلت المحكمة الجزائية عن حكمها الأول بسجن المتهم خمسة أعوام، وأوقعت عليه حد الحرابة، وحكمت بقتله". مراحل القضية 1ـ معلمة تتقدم بشكوى تتهم سائقا بالاعتداء عليها وابتزازها 2ـ توقيف المتهم والتحقيق معه 3ـ الادعاء العام يوجه عدة تهم للمدعى عليه ويطالب بحد الحرابة 4ـ إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة 5ـ الحكم بسجن المتهم 5 سنوات و 1000 جلدة 6ـ تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف 7ـ الاستئناف تطالب بتشديد الحكم وإيقاع أقصى عقوبة على المتهم 8ـ المحكمة الجزائية تقيم على المتهم حد الحرابة وتحكم بقتله التهم التي وجهت للمتهم حيازة واستعمال المخدرات مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحيازة صور للمجني عليها وتهديدها بالرسائل النصية مخالفة نظام النقل بنقل المعلمات دون ترخيص محاولة تضليل العدالة بإخفاء معلومات عن سكنه، وتغيير معالمه بنقل الأثاث استئجار شقة سكنية وإعدادها للفساد الاعتداء الجنسي الاعتداء بالضرب والإيذاء الخلوة المحرمة

مشاركة :