صدر أمس مرسوم ملكي بشأن ميزانية 2017، البالغة 890 مليار ريال للمصروفات. وقال المرسوم إن حجم الإيرادات 692 مليار ريال، فيما بلغ العجز 198 مليار ريال. وتضمَّن المرسوم ميزانية المؤسسات العامة وهي: 121 مليارًا للمصروفات و15 مليار ريال إيرادات وكذلك الأمانات والبلديات وهي:51 مليار ريال للمصروفات و6.9 مليار لـ»الإيرادات» وفيما يلي نص المرسوم الخاص بالميزانية العامة: الرقم: م / 29 التاريخ: 23 / 3 / 1438هـ بِعَوْنِ الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (12937) وتاريخ 16 / 3 / 1438هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 20 / 3 / 1438هـ بالموافقة على تحديد سقف مصروفات ميزانية العام المالي 1438 / 1439 بمبلغ (000ر000ر000ر890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال، وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (000ر000ر000ر692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة، وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 2345 وتاريخ 22 / 3 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 23 / 3 / 1438هـ. رَسَمْنَا بما هو آت: أولًا: تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438 /1439 وفقًا لما يلي: 1 ـ تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال. 2 ـ تُعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال. 3 ـ يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر198) مئة وثمانية وتسعين مليار ريال. تضمن المرسوم ميزانيات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439 وفقًا لما يلي: 1 ـ تُقَدَّر مصروفات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر751ر872ر121) مئة وواحد وعشرين مليار وثمان مئة وأثنين وسبعين مليونًا وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال. 2 ـ تُقَدَّر إيرادات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر026ر164ر15) خمسة عشر مليارًا ومئة وأربعة وستين مليونًا وستة وعشرين ألف ريال. 3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر725ر708ر106) مئة وستة مليارات وسبع مئة وثمانية ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألف ريال. تغطية عجز في الميزانية من الاحتياطي العام للدولة المناقلات في الميزانية تتم بقرار من وزير المالية 1 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشروعات على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج - أو يضاف إلى أي منهما - على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. 2 ـ تتم المناقلات بين تكاليف المشروعات المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له. 3 ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشروعات بقرار من وزير المالية. لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له وقال المرسوم إنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق من يخل بذلك. قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزامًا على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي - كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة - التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. الالتزامات غير المبررة ترفع لرئيس مجلس الوزراء إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1438 / 1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية - أو من يُنِيْبُه - الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438 / 1439، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجًا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظامًا في هذا الشأن. اجراءات تنظم اعتماد التشكيلات الوظيفية تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. لا تعيين إلا على الوظائف المعتمدة بالميزانية لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. 1 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة. 2 ـ يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. 3 ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة. 4 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. 5 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. منع إحداث وظائف أو مراتب إلاَّ حسب المعتمد بالميزانية إلزام الأجهزة الرقابية بالمتابعة على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة. التنفيذ في حدود القواعد المنصوص عليها يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. استثناء «السعودية» من الأحكام التنظيمية لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. تنفيذ المرسوم.. كل فيما يخصه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا. المؤسسات العامة.. 121 مليارًا للمصروفات و15 مليار ريال إيرادات تم اعتماد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 وفقًا لما يلي: 1 ـ تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر577ر044ر51) واحد وخمسين مليارًا وأربعة وأربعين مليونًا وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال. 2 ـ تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر342ر906ر6) ستة مليارات وتسع مئة وستة ملايين وثلاث مئة وأثنين وأربعين ألف ريال. 3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر235ر138ر44) أربعة وأربعون مليارًا ومئة وثمانية وثلاثون مليونًا ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال. الأمانات والبلديات.. 51 مليار ريال للمصروفات و6.9 مليارًا لـالإيرادات» كما تضمن المرسوم التالي: مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادسًا) من هذا القرار، يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. تحويل فائض الإيرادات إلى «الاحتياطي» ولا يجوز السحب إلاَّ حسب النظام - تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولًا) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية،وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي. - يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي - فيما يتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة - ما يزيد من إيراداتها المقدرة، وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، ولوزارة المالية - بناءً على طلب أي من تلك الجهات - تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية. وتُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. حساب جارٍ في مؤسسة النقد لإيرادات الأمانات والبلديات تضمن المرسوم تفويض وزير المالية - لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما يأتي: 1 ـ التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية. 2 ـ الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها، أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.
مشاركة :