أبوظبي: فؤاد علي قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن 3 متهمين بينهم موظف حكومي من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة 3 ملايين و350 ألف درهم، منها 2 مليون و501 ألف و839 درهماً، لأحدهم. وأدانت المحكمة، المتهمين الثلاثة باستغلال الوظيفة والاستيلاء على أموال دائرة حكومية، والاشتراك في ذلك بالاتفاق والمساعدة. وتفصيلاً جرت محاكمة المتهم الأول والثاني حضورياً، والمتهم الثالث، غيابياً، وقضت بالسجن 3 سنوات والغرامة 424 ألفاً و15 درهماً و60 فلساً، للمتهم الأول خليجي الجنسية موظف حكومي وبالسجن 6 أشهر والغرامة نفس المبلغ للمتهم الثاني، كما قضت على المتهم الثالث الهارب بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2 مليون درهم و501 ألف و839 درهماً مع إلزامه برد مبلغ بنفس القيمة للجهة الشاكية، مع الأمر بإبعاد المتهم الثاني والثالث عن الدولة. وكانت الجهة الشاكية وهي دائرة حكومية، اكتشفت واقعة اختلاس واستيلاء على أموالها بعد إخطار الأول بإنهاء خدماته تبين بأن لديه عجزاً مالياً يقارب المليونين ونصف المليون درهم من جراء التعاقدات مع المتهمين الثاني والثالث، وأن لديه عجزاً مالياً آخر بمبلغ مليون و130 ألف درهم نتيجة استلامه لمبالغ بموجب إيصالات مخالفاً ما تفرضه قوانين الجهة الشاكية من ضرورة الإيداع بالحساب الخاص بها، كما اكتشفت بأن جميع الإيصالات تتعلق بشركة المتهم الثاني وعند استدعائه أخبرهم بأنه كان يقوم بالسداد إلى المتهم الأول في مقابل إيصالات، وأما بخصوص المتهم الثالث فقد كان يتوصل لتوريدات جديدة من غير أن يسدد ما بذمته وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا بتصريح من قسم التوريد الذي يعمل به المتهم الأول، وقدمت عريضة لنيابة الأموال الكلية بأبوظبي، والتي بدورها أحالت المتهمين بعد التحقيقات للمحاكمة، بأن قام المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً منسق عمليات الثروة الحيوانية باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ 3 ملايين و630 ألف درهم قيمة بضائع منتجات ثروة حيوانية مملوكة لجهة عمله عبر الحيلة بأن أصدر أوامر صرف منتجات ثروة حيوانية بقيمة المبالغ المستولى عليها للمتهمين الثاني والثالث، واستلامه القيمة بالمخالفة للإجراءات الصحيحة والاستيلاء عليها لنفسه، بينما قام المتهمان الثاني والثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الاستيلاء بأن استلما منه منتجات ثروة حيوانية مقابل تسليمه المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للإجراءات الصحيحة. وأوضحت المحامية انسجام الأهدل الحاضرة عن المتهم الأول، أن موكلها كلف بتحصيل الأموال بناء على تعليمات مديره الشفوية له، وتسلم دفتر إيصالات وقام بعمل لا علاقة له به ولا يعلم طبيعته وخطورته وعلى ضوء ذلك قام باستلام أموال من العملاء أو تم تحويلها إلى حسابه الخاص مباشرة مخالفاً للقواعد المحاسبية، لافتةً إلى أن تقرير الخبرة أثبت أن المتهم الأول كان يحرر الإيصالات للمتهم الثاني دون أن يستلم منه مبالغ بالفعل مما يجزم بجهل المتهم الأول بطبيعة وظيفة المحصل، وأن المبلغ الذي يتحمله المتهم الأول والثاني هو 424.015.60 ألف درهم، وليس كما ورد في أمر الإحالة، كما أنه لم يقم بالاستيلاء على 2 مليون و500 ألف درهم من المتهم الثالث. وأنكر المتهم قيامه بالاستيلاء على المبالغ المالية المذكورة في لائحة الاتهام وهي قيمة بضائع منتجات متعلقة بالثروة الحيوانية، كما أنكر قيامه بإجراء أي تسهيل للمتهم الثاني والثالث كونهما تاجرين يقومان بشراء البضائع من المركز، ولم يقم بإيداع المبالغ المستولى عليها بحسابه الخاص. وأشار المتهم الثاني إلى أن المشكو في حقه الأول هو المخول بتحصيل قيمة المبيعات مباشرة وبذلك هو المسؤول عن عدم توريد تلك المبالغ إلى جهة عمله من غير دخل العميل في ذلك، كما أن تقرير الخبرة أغفل الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سددها للمتهم الأول سواء أكانت بحسابه الشخصي، أم نقداً أو أنها كانت في مقابل سندات القبض، ولم يكن يعلم برقم حساب الجهة الشاكية إلا بعد توقف تزويده بمنتجات حيوانية لمؤسسته.
مشاركة :