تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، لجواز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالتالي: "يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل، على أن يكون المرتب شاملاً كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة إيفاده أو إجازته".
مشاركة :