وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع بقانون بشأن تخصيص ما نسبته 50 في المئة من مساحة المشاريع الاستثمارية على السواحل، للعامة، وردم شريط ساحلي بطول 3 آلاف متر سنوياً في المياه المغمورة قرب الأراضي الخاصة. ووفقاً لمشروع القانون «بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة»، فإنه «تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية، أياً كانت طبيعتها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الصناعية أو الطبيعية بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50 في المئة من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر. مشروع القانون الذي شهد نقاشاً طويلاً في جلسات النواب السابقة، استحدثت فيه لجنة المرافق العامة والبيئة، مواد جديدة تنص الأولى منها على أنه «فيما عدا المحميات الطبيعية التي تحددها القوانين والقرارات، تقوم الوزارة المعنية بشئون البلديات بردم شريط ساحلي في المياه المغمورة بمحاذاة الأراضي المملوكة ملكية خاصة بطول لا يقل عن 3000 متر سنوياً، وبعرض لا يقل عن 50 متراً. وتخصص الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة». وجاء في المادة المستحدثة الثانية أنه «يجوز لمن يملك أرضاً من الأراضي المذكورة في المادة السابقة أو من له حق انتفاع عليها، التقدم بطلب كتابي إلى الوزير المعني بشئون البلديات بعدم ردم شريط ساحلي بمحاذاة الأرض التي يملكها أو التي له حق انتفاع عليها مقابل تخصيص نسبة 50 في المئة من طول السواحل والشواطئ التي تطل عليها هذه الأرض للمنفعة العامة وتأمين الطرق المؤدية إليها أو دفع عوض نقدي سنوي. ويعرض الوزير الطلب على المجلس البلدي أو الأمانة التي تقع الأرض في حدودها للبت فيه. وجاء في المادة الثالثة المستحدثة، أنه «تخصص المساحات الساحلية والشاطئية التي تنشأ بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له للمنفعة العامة كسواحل وشواطئ متاحة للكافة، ولا يجوز التصرف فيها أو في الأراضي المغمورة المحاذية لها والتي يقل بُعدها عن 500 متر تصرفاً من شأنه نقل ملكيتها أو تقرير حق عيني عليها أو تغيير تخصيصها إلا بقانون». ووفقاً لمشروع القانون فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف حكومي تسبب في عدم تطبيق أو الإخلال بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر في شأن تنفيذ هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أعاق ارتياد العامة هذه السواحل أو الشواطئ، وفي جميع الأحوال تزال العوائق والمخالفات من قبل الجهة الإدارية بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وتضاعف العقوبة في حدّيها في حالة العود. وأوضح المشروع أنه «يصدر الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات والجهات المعنية قراراً بتحديد موظفي السلطة المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة والتفتيش على المشاريع الاستثمارية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم».
مشاركة :