أحالت محكمة النقض بأبوظبي، قضية بناء عقار واستثماره من قبل أحد المقيمين، بقيمة 622 ألف و100 درهم، إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة، وذلك بعد أن حكمة بنقضه جزئيا. وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد المستثمرين بأبوظبي تعاقد مع مالكة لقطعة أرض، بموجب عقد استثمار، على أن يقوم ببناء خمس شقق، كل واحدة عبارة عن غرفة وصالة وحمام ومطبخ، وذلك على قطعة الأرض المملوكة لها، حيث تعاقد المستثمر مع مقاول ليتولى عملية البناء، والذي بلغت تكلفته الإجمالية مبلغ 570 الف درهم، وبعد الانتهاء من البناء قام المستثمر بتأجير الوحدات، الا أن مالكة الأرض استولت على الشقق الخمس وأجورها، ومنعته من الانتفاع بها، وذلك على سند أنم العقار يعود لها بالأصل. وبناء على الخلاف الذي وقع بينها، أقام المستثمر دعوى أمام المحكمة التجارية الكلية على مالكة الأرض والعقار، مطالبا الحكم بندب خبير هندسي لبيان الانشاءات والمباني التي أقامها لصالحها وقيمتها، والمبالغ التي تسلمتها من المستأجرين دون وجه حق، بالإضافة الى مبلغ 300 ألف درهم قيمة صيانة المباني ومبلغ 30 ألف درهم التي خصمها الخبير كقيمة مخالفة والكسب الفائت، ومنعها من دخول العقار والزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير. وخلال المحاكمة، انتدبت المحكمة خبيرا لأداء المأمورية الواردة بحكمها، وبناء على تقرير الخبرة النهائي، حكمت المحكمة بالزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 622 ألف و100 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنفت مالكة العقار هذا الحكم، وتمسكت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية، بالإضافة إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضده. وحكمت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمن الحاسمة الى المطعون ضده، وبعد أن حلف المستثمر تلك اليمين، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. ولما لم يلقى الحكم قبولا لدى مالكة الأرض والعقار، طعنت في الحكم عن طريق محكمة النقض، حيث تنعى على الحكم المطعون فيه أن الخبير قد احتسب قيمة الشيكات المقدمة من المطعون ضده والمحررة باللغة الأجنبية ولم يتم ترجمتها ومحرره لأمر أشخاص بخلاف الطاعنة، وخلت الأوراق من تفويضهم أو توكيلهم في قبض قيمتها، وأنكرت استلام قيمتها، وتمسكت بذلك الدفاع أمام المحكمة الابتدائية وأمام المحكمة المطعون في حكمها الا أنهما لم يردا على دفاعها الجوهري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأشارت محكمة النقض هنا إلى أن هذا النعي في محله، ذلك انه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، لذلك فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له في أسباب حكمها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وأحالت القضية الى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة مغايره وألزمت الطاعنة نصف الرسم والمصاريف والمطعون ضده النصف الأخر وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
مشاركة :