أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أمس، أن الوزارة تبنت خطوات إعلامية لتفعيل قرار منع العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس في الأوقات (من الساعة 12:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً) من بداية تموز (يوليو) إلى نهاية آب (أغسطس) من العام الحالي. وأشار أبوثنين إلى أنه سيعاقب المخالفين للقرار بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. وأوضح أن منع العمل تحت أشعة الشمس مبني على قرار وزير العمل في أعوام سابقة، الذي ينص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة 12 ظهراً إلى الثالثة عصراً، مع استثناء شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة». ومن ضمن الخطط التي استبقت تطبيق القرار الوزاري، أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة خاطبت الجهات الشريكة كوزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل والإسكان، باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع نظافة المدن والطرق والإسكان، وذلك لإبلاغ المنشآت المتعاقدة معها للالتزام والتقيد بما ورد في نص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
مشاركة :