«المركزي» يصدر الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني

  • 1/3/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: علي أسعد أصدر مصرف الإمارات المركزي، الإطار الرقابي للقيم المُخَزَّنة، ونظم الدفع الإلكتروني، في خطوة تأتي تتويجاً لجهود تشاورية مكثفة مع الجهات المعنية وعلى مدار عدة أشهر، بهدف تسهيل عملية تبني نظم الدفع الرقمية بشكل قوي وآمن داخل الدولة. قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، إن إصدار هذا الإطار الرقابي يشكل علامة فارقة في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى جعل الدولة تتبوأ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات الرقمية؛ وذلك من خلال تبني الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، خصوصاً أن الإطار الرقابي الجديد صمم لتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات. ويحدد الإطار الرقابي أربع فئات للتراخيص يمكن للجهات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني العمل من خلالها، وهي: موفر خدمات الدفع لأفراد، وموفر خدمات دفع مبالغ صغيرة، وموفر خدمات الدفع الحكومية، وموفر خدمات دفع غير مُصدِر لأداة الدفع، وتخضع كل فئة لمجموعة من المتطلبات الرقابية التي تهدف إلى توفير الحماية لنظم الدفع والمستهلكين في الدولة. تطوير التكنولوجيا المالية وقال المصرف المركزي: تطوير التكنولوجيا المالية سيلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الخدمات المالية القياسية في الدولة، لذلك فإننا ندعم هذا الابتكار، وسيكون للمصرف دوره القيادي في تطبيق هذا الإطار الرقابي الجديد لنظم الدفع بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال استخدام خدمات الدفع الرقمية الموثوقة من خلال إتاحة استخدام هذه الخدمات للمستهلكين كافة في الدولة. وينطبق هذا النظام على تسهيل القيم المخزنة التي تعرض خدمات الدفع الرقمي، وهي خدمات إيداع النقد التي تمكن من إيداع الأموال النقدية في حساب دفع، وخدمات سحب النقد التي تمكن من سحب الأموال النقدية من حساب دفع، ومعاملات إضافية: خصم الدفعات الرقمية التي يجريها الأفراد، ومعاملات إضافة خصم الدفعات الرقمية التي تجريها الجهات الحكومية، ومعاملات الدفع الرقمي التي تجري من نظير إلى نظير، والتحويلات المالية. معاملات الدفع النقدي ولا ينطبق هذا النظام على خدمات دفع أخرى منها: معاملات دفع نقدي بدون مشاركة من أي وسيط، ومعاملات دفع تجرى عن طريق بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، ومعاملات تجرى عن طريق استخدام الشيكات الورقية، ووسائل الدفع المقبولة كوسيلة دفع لشراء سلع أو خدمات، والموفرة بواسطة مصدر وسيلة الدفع أو أي من المؤسسات التابعة، ومعاملات الدفع التي تجرى داخل نظام دفع أو تسوية فيما بين مؤسسات تسوية أو مؤسسات مقاصة أو مصارف مركزية أو موفري خدمات الدفع، ومعاملات الدفع المتعلقة بتحويل ملكية الأوراق المالية أو الأصول بما في ذلك حصص أرباح الأسهم والدخل وخدمات الاستثمار، ومعاملات الدفع التي تتم بين موفري خدمات الدفع لأغراض حساباتهم الخاصة، ومعاملات موفري الخدمات الفنية. ووفقاً للإطار الرقابي، يعفى البنك التجاري من التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتوفير خدمات الدفع، وعلى البنك التجاري إذا كانت لديه النية لتوفير خدمات دفع رقمية أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح بذلك من المصرف المركزي، خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر قبل البدء في توفير هذه الخدمات، وعلى مقدم الطلب أن يقدم ما يثبت متانة وضعه المالي وقدرته على استيفاء متطلبات ومعايير المصرف المركزي، وعلى أي مؤسسة تنوي توفير خدمات الدفع الرقمي أن تقوم أولاً بتقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص موفر خدمات دفع، وللمصرف المركزي تعليق أو إلغاء أي رخصة موفر خدمات إذا أخفق في تقديم خدمات الدفع الرقمي خلال 12 شهراً. الحد الأدنى من المال ويتعين على موفر خدمات الدفع الرقمية، أن يكون محتفظاً، عند وقت التصريح، بالحد الأدنى من رأس المال الابتدائي، وأن يحتفظ بمبالغ كافية من الأموال النقدية السائلة، للوفاء بقيمة الاسترداد الكاملة لوسائل الدفع ذات الصلة، وأن يتحقق من أن رأس ماله المدفوع مغطى بالكامل بضمان بنكي معتمد بواسطة البنك المركزي، ويستثنى من ذلك موفر خدمات الدفع الحكومية. وعلى موفر خدمات الدفع الرقمية أن يضع ترتيبات حوكمة فعالة، والتحقق لتغطية المستخدمين ببوالص تأمين أو بضمان من مؤسسة ائتمان تتيح سداد العائدات في حالة الإعسار المالي، وبموجب موافقة من المصرف المركزي. ويحظر هذا النظام معاملات الدفع التي تجرى من بطاقة مسبقة الدفع، الخاصة بالدافع إلى بطاقة مسبقة الدفع الخاصة بالمدفوع له، ويقوم البنك المركزي بمراجعة خدمات الدفع المحظورة، وبنشر القائمة المعدلة بناء عليه، ويحظر النظام استخدام كافة العملات الافتراضية، وأي معاملات تتم بها.

مشاركة :