وضع وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري ضوابط جديدة لحصول موظفي الوزارة على مكافأة الأعمال الممتازة. وحدد المطيري في القرار شروط صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، بألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنتين في الوزارة، وألا يكون منتدباً لأي جهة أخرى جزئياً او كلياً لمدة 6 أشهر أو أكثر، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي خلال العام، ما لم يصدر قرار برفع الجزاء خلال السنة المالية، وألا يكون حاصلاً على تفرغ سواء رياضي أو أدبي أو ثقافي لمدة شهرين، وألا تزيد الاجازات التي يحصل عليها الموظف على شهرين باستثناء الإجازات الدورية «الوضع والعدة»، وألا يكون مرافقاً لمريض لفترة تزيد على شهرين، وألا تكون الموظفة حاصلة على اجازة أمومة بعد إجازة الوضع العام، وألا يكون الموظف قد تجاوز ساعات التأخير لأكثر من 14 ساعة لسنة الاستحقاق.
مشاركة :