قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم مواقف المركبات في أبوظبي

  • 1/5/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أصدر المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل القرار رقم 209 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي. وجاء في القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، أنه يجوز لمفتشي إدارة مواقف بالدائرة، قطر المركبات حال عرضها للبيع في المواقف أو إيقافها لأغراض تجارية أو دعائية وترويجية، مع إلزام أصحاب المباني بدفع مبلغ 50 ألف درهم لقاء شطب الموقف الواحد المستخدم كمدخل للمبنى والمعتمد مخطط بنائه من قبل الدائرة. وحددت فترة الوقوف على المواقف السطحية الرئيسية والفرعية من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 منتصف الليل، وبفترة 24 ساعة لمواقف المباني الطابقي والتي تعمل بنظام الحاجز، حيث تحتسب مدة إيقاف المركبات بالساعة الواحدة ومضاعفاتها، وبما لا يتجاوز 4 ساعات للمواقف الرئيسية، و24 ساعة للمواقف الفرعية. وألزمت المادة ذاتها الإدارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بتحديد مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف سيارات الأجرة والحافلات العامة والنقل العام ومواقف التحميل والتنزيل ومواقف سيارات الإسعاف والدفاع المدني وأماكن وضع حاويات النفايات، وغيرها من الأماكن التي لا يجوز إشغالها إلا بتصريح. وأعفت المادة الشرطة والجيش والدفاع المدني والمراسم والضيافة ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من سداد رسم الوقوف. ... المزيد

مشاركة :