السجن سبع سنوات ونصف لمواطن شارك بالقتال في سوريا

  • 1/5/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عاقبت المحكمة الجزائية مواطناً بالسجن سبع سنوات ونصف، بعد أن ثبت بحقه انضمامه لجماعة جبهة النصرة المقاتلة في سوريا ومبايعتهم والتدرب معهم ومشاركتهم القتال، ومشاركته في عدد من التجمعات التحريضية التي وقعت في منطقة القصيم وفيها المطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها. وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة ومبايعتهم والتدرب معهم ومشاركتهم القتال ثم انسحابه من تلك البيعة وتركه لتلك الجماعة بحسب اعترافه, وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنهم, ومشاركته في عدد من التجمعات التي وقعت في منطقة القصيم وفيها المطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية, وتأمينه مستلزمات لبعض هؤلاء المشاركين ونقلهم ودعمه لإحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي وتوفير احتياجاتها وشراءه لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد, واستلامه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سوريا مما يعد تمويلاً للإرهاب وسماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك, وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع إحدى المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سوريا وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن ، ونظراً لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر منه في هذه القضية ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً من تركه لتلك التنظيمات وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من هذه التجمعات التحريضيه ، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها.

مشاركة :