قانون الرياضة التزم «خارطة طريق» اللجنة الأولمبية الدولية - رياضة محلية

  • 1/8/2017
  • 00:00
  • 21
  • 0
  • 0
news-picture

سعت الحكومة من خلال القانون الرياضي الجديد الذي أحيل في الآونة الأخيرة الى مجلس الأمة، إلى معالجة الثغرات التي كان يشكو منها القانون رقم 26 لسنة 2012. ولا مناص من التسليم هنا بأن الحكومة بشكل عام، والهيئة العامة للرياضة بشكل خاص، أثبتتا بما لا يدع أي مجال للشك بأنهما تقومان بأي شيء ممكن بغية رفع الإيقاف المجحف المفروض على الرياضة الكويتية منذ 2015، من دون المساس بالدستور والسيادة. والواقع أن القانون الجديد أخذ من «قانون 2012» ما يجعله متماشياً مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، وجاء تنفيذاً لـ «خارطة الطريق» التي جرى تبنّيها من قبل الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة. ويرى مصدر مقرّب من القيمين على وضع القانون الجديد بأن «الأولمبية الدولية» ليست في وارد الاعتراض عليه لانها كانت حاضرة لدى اعتماد «خارطة الطريق»، ويضيف: «في موضوع هيئة التحكيم مثلاً، دعت اللجنة الاولمبية الدولية الى إيجاد كيان يدمج بين القضاء الكويتي واللجنة الاولمبية الكويتية. وبناءً عليه، صدرت مادة في القانون الجديد بهذا الشأن لتترجم ما طلبته الأولمبية الدولية». وعلى الرغم من أن القانون الجديد يعتبر قريباً جدا من القانون رقم 26 لسنة 2012 وذلك من أوجه عدة بينها منحه الصلاحية للجمعيات العمومية في ادارة الهيئات الرياضية (الاندية والاتحادات)، إلا أن ثمة من لم يحلُ لهم ذلك، وتحديداً المعسكر الذي اثبتت الأيام أنه ضد الحكومة تنفيذاً لأجندة «المتنفذين» الذين يعتقدون بأن الرياضة ملكاً لهم. ويشدد المصدر نفسه على ان «من يعترض على القانون الجديد، إنما يقوم بذلك من دون سبب وجيه»، ويضيف: «هدفه الوحيد يتمثل في العودة الى القانون 2012 بحذافيره وبالتالي إعادة مجالس ادارة الاتحادات التي جرى حلّها في الاشهر الأخيرة»، وختم: «منطلقاتهم شخصية لا تمت بصلة الى تحقيق المصلحة العامة». شر الإيقاف ومنذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 وما صاحبه من تعديلات على القواعد المنظمة للرياضة، والكويت تتعرض للايقاف من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها. وقد بُذلت محاولات عديدة لرفع الايقاف عن الرياضة بصورة موقتة ليتمكن الرياضيون الكويتيون من المشاركة في اولمبياد بكين 2008، وعقدت اجتماعات مع ممثلي «الاولمبية الدولية» في جنيف. وقد وضعت اللجنة شروطا لرفع الايقاف، تتمثل اهمها في تعديل التشريعات التي تنظم الرياضة الكويتية، بما يؤكد استقلالية الهيئات الرياضية في وضع نظمها الاساسية ومباشرة نشاطها بعيدا عن التدخل الحكومي، بالاضافة إلى النص صراحة على الالتزام بالميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية. وقد تفضّل حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بمخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية في حينه للسماح للرياضيين الكويتيين بالمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية 2012 في لندن، مؤكدا احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية بما يضمن بقاءها عضوا في الاسرة الرياضية الدولية. وترتب على ذلك رفع الايقاف موقتا ومشاركة الرياضيين تحت العلم الكويتي في الاولمبياد، الا ان ذلك لم يحُل دون عودة الايقاف مرة اخرى في 2015، الأمر الذي أدى الى مشاركة الرياضيين الكويتيين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الأولمبي، من دون تعداد سلبيات الإيقاف على الرياضة ككل، خصوصا لجهة المشاركات الخارجية. «الأمر لي» «قانون 2012» حصر عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة (بات اليوم الهيئة العامة للرياضة) في الرقابة على الاعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية، فيما منحها الحق في اشهار الهيئات الرياضية. في المقابل، وسع من صلاحيات اللجنة الاولمبية الكويتية التي بات لها دور كبير إذ ألغى وبشكل قاطع المادة 27 من القانون رقم 78/‏‏‏42 الذي يعطي «الهيئة» حق الاشراف والرقابة الادارية والمالية والفنية والتنظيمية وحصرها فقط في الرقابة المالية. «قانون 2012» ألغى المادة المتعلقة بإخضاع الهيئات الرياضية لاشراف ورقابة الوزارة (المادة 27) ادارياً ومالياً وفنياً وتنظيمياً، وهذا يعني غلّ يد الهيئة العامة للشباب والرياضة. وشمل الإلغاء المادة 29 المتعلقة باللجوء الى «الهيئة» في حال نشوء خلاف بين الهيئات الرياضية، واستبدل ذلك بمادة لانشاء محكمة التحكيم الرياضي. «قانون 2012» منح الحق للجمعيات العمومية غير العادية في الهيئات الرياضية لإصدار النظم الاساسية، واذا كان النظام الاساسي لكل اتحاد مرتبطا بالتنظيمات الدولية التابعة له وهو الأمر الذي يسهل من عملها في انشاء النظام الاساسي، فإن الموضوع يختلف تماما بالنسبة الى الاندية التي ستترك لها حرية وضع النظام الاساسي على مزاجها. المادة 28 من «قانون 2012»، نص على التالي: «تشكل في مقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما. ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون». آفاق جديدة ولكن وقبل أيام، احالت الحكومة قانون الرياضة الجديد الى مجلس الأمة عقب اعتماده من مجلس الوزراء. وكانت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة عملت في الاشهر الماضية على إعداد قانون يوجد توازناً بين منح الهيئات الرياضية الحرية المطلقة في إعداد الأنظمة الأساسية وتشكيل كياناتها، وبين منح الدولة صلاحية الرقابة المالية حفاظاً على المال العام. لقد سعى واضعو القانون الجديد الى تحاشي «حقل الألغام» الذي ساهم «المتنفذون» في دفعهم اليه، خصوصاً أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت تتحرك عبر الكتب والفاكسات ورسائل البريد الالكتروني بشكل شبه يومي وبتواطؤ مع «حلفاء الداخل» من أجل تنفيذ أجندة تبيّن بأن الهدف منها إبقاء الحال الرياضي على ما هو عليه والقضاء على دور «الهيئة» تماماً في الرقابة مع العلم ان دورها يتمثل في الحفاظ على المال العام. القانون الجديد نجح في إيجاد التوازن بين هيبة الدولة ومتطلبات الميثاق الأولمبي، فقد منح الحرية المطلقة للهيئات الرياضية بتشكيل أنظمتها الأساسية وتحديد كياناتها واعتماد الضوابط الخاصة بذلك من خلال الجمعيات العمومية. كما أعطى الأندية الحرية المطلقة في تحويل كياناتها الى شركات خاصة عبر الجمعيات العمومية وفق ضوابط وأسس تضعها الأخيرة. القانون الجديد تطرق الى الدعم المادي وتخصيص الأراضي وإقامة المنشآت على نفقة الدولة وفق ضوابط تضعها الجهات الحكومية من خلال آلية تشرف عليها الأخيرة وتكون صاحبة القرار النهائي فيها. واكد القانون على عدم الجواز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد وناد آخر، والجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالنادي بأجر او مكافأة، والشرط الاخير ينطبق على الاتحادات الرياضية. وأقرّ القانون الجديد إنشاء اتحاد رياضي مدرسي متخصص أسوة بعدد من دول العالم المتقدمة في الرياضة، وإنشاء اتحاد للرياضة للجميع يتم إشهاره من خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. النزاعات واختلف القانون الجديد عن «قانون 2012» في ما خص النزاعات الرياضية. فقد اشار الى انشاء هيئة تحكيم رياضية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تختص بالفصل في المنازعات الرياضية التي يكون احد اطرافها من الهيئات الرياضية او اعضائها ومنتسبيها، على ان تكون هيئة التحكيم من سبعة اعضاء (4 قضاة يتم ندبهم من وكلاء او مستشاري محكمة الاستئناف او محكمة التمييز، يكون من بينهم الرئيس). ونصت المادة 12 على ان الأندية تلجأ في النزاعات الرياضية إلى هيئة التحكيم. المادة 50 اشارت الى أن مجلس إدارة هيئة التحكيم يختص بما يلي: 1- وضع النظام الأساسي للعمل داخل هيئة التحكيم والإجراءات التحكيمية. 2- ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها النظام الأساسي لهيئة التحكيم. 3- البت بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم إليه بشأن مخالفة إحدى الهيئات الرياضية أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة الرياضية. 4- إعداد جدول المحكمين. 5- الاشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم. 6- تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي. المادة 51 اشارت الى ان عدد المحكمين المعينين بجدول المحكمين المعد من قبل مجلس إدارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضوا. ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية أو القانونية، على ألا يكون أي منهم عضوا في مجلس إدارة هيئة التحكيم او من موظفي الهيئة أو عضوا في المجلس أو عضوا في مجلس إدارة أي هيئة رياضية. وشددت المادة 52 على ان تكون أحكام التحكيم ملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية في شأن التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، من دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة «كاس» في أي درجة من درجات التقاضي. التفرغ الرياضي وخصص القانون الجديد حيزاً مهماً للتفرغ الرياضي إذ جاء في المادة 35: «يجوز للمجلس ــ بناء على طلب الهيئة الرياضية ــ منح اجازة خاصة لاي من اللاعبين او الاداريين المشاركين في اي من الالعاب والمسابقات الاقليمية والعربية والقارية والدولية من العاملين في الجهاز الاداري للدولة او الجهات العسكرية او المكلفين بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة او التي تشارك في أكثر من نصف رأسمالها، وذلك خلال فترتي الاعداد والمشاركة في اي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تجاوز فترة الاعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة. ويجب على الجهة التابع لها اللاعب او الاداري الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها، وعلى الجهات المشار اليها تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة». كما خصص القانون مواداً للتفرغات الخاصة باللاعبين للاحتراف خارج الكويت لمدة لا تزيد على سنتين، فضلاً عن سكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها، اذا كانا من العاملين الكويتيين في أي من الجهات المشار اليها في المادة 35، على ألا يكونا من بين اعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية وألا يباشرا عملاً غيره.وشملت التفرغات أيضاً اللاعبين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة على ان لا تعد مدة اشتراكهم انقطاعا عن الدراسة. ولم ينسَ القانون الجديد الاحتراف والاكاديميات، فقد اشارت المادة 40 منه الى التالي: «يُصدر كل اتحاد رياضي اللائحة الخاصة به لتنظيم الاحتراف الذي يتم تطبيقه ونوعه وفئاته، خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون». مكافحة المنشطات وأحالت الحكومة أيضاً على مجلس الأمة مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، متضمناً 12 مادة أهمها أن تكون مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وتتولى إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، وتطبق العقوبات حسب اللوائح العالمية وتحيل المخالفات التي تشكل جريمة جزائية على جهة الاختصاص محلياً. وتعمّد البعض توجيه سهام النقد حتى الى هذا القانون على الرغم من انه لم يكون يوماً موضوع خلاف.

مشاركة :