سلم ثلاثة مواطنين، من مدمني المخدرات، أنفسهم طواعية لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، أثناء حضورهم محاضرة عن قانون المخدرات المعدل، وعن تجربة وهمية لضبط تاجر مخدرات، أثناء تسليمه كمية من المخدرات لأحد المدمنين، ضمن فعالية شرطة رأس الخيمة التي أقيمت في مهرجان عوافي. حالات إخراج المدمن من «المركز» نص قانون مكافحة المخدرات المعدل على أن تأمر المحكمة، بعد أخذ رأي النيابة العامة، بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين: إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك، وبناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين. وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد عدنان علي الزعابي، إن المدمنين الثلاثة سلموا أنفسهم لإدارة مكافحة المخدرات، بعد شرح الإدارة في محاضرة توعوية للتعديل الأخير للمادة رقم (43) من البند (5) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة (2016) بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تنص على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان، أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه». وأوضح أنه بعد شرح قانون المخدرات المعدل، قام ثلاثة من مدمني المخدرات بتسليم أنفسهم طواعية لرجال المكافحة، وطلبوا المساعدة وتلقي العلاج للتخلص من إدمان المخدرات، وتابع أنه تم استقبالهم، والإثناء على شجاعتهم، ورغبتهم الصادقة في التخلص من الإدمان. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتهم وتقديم العلاج اللازم لهم في المصحات المخصصة لإعادة تأهيلهم، ليعودوا أفراداً منتجين ومفيدين في المجتمع. ونوه بأن أربعة أفراد من المجتمع بادروا برغبتهم في التعاون مع الشرطة والإدلاء بالمعلومات التي تسهم في القبض على مروجي مخدرات، ومن يتعاملون معهم بهدف الحفاظ على سلامة الشباب. وأضاف أن شرطة رأس الخيمة حريصة على المشاركة في مختلف الفعاليات والمهرجانات والمناسبات، التي تقام في الإمارة، بهدف الوصول للجمهور من مختلف الجنسيات والأعمار، ونشر التوعية بأضرار المخدرات وخطورتها، وتوجيههم لكيفية تجنب الوقوع في الإدمان على المخدرات. وأشار إلى أنه تم نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وتوضيح قانون المخدرات المعدل بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لتشجيع أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم ومتابعتهم، ومعرفة رفقائهم، وعدم التأخر في تقديم أبنائهم لإدارة مكافحة المخدرات، للمساعدة في العلاج من الإدمان بسرية تامة، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية. وجاء في قانون مكافحة المخدرات المعدل على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، يكون من شأنها إحداث التخدير، أو أي أثر آخر ضار بالعقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كما أقر القانون إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين، تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك، في ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون. ونصت المادة (42) من القانون، على أنه يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40)، و(41) فقرة (1) من القانون أن تحكم بأي من الأحكام التالية: إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، وأحد تدابير الخدمة المجتمعية، على أن يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليها أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طُلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
مشاركة :