وصف رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن العقوبة الواردة في المادة التي تنص على أن "يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير"، بـ"القاسية". جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون الصحة العامة، في جلسة الشورى اليوم الأحد (8 يناير/كانون الثاني 2017). وأبدت العضو دلال الزايد استغرابها مما ذهب إليه الصالح، وحذرت مما وصفته بتراخي المشرع في فرض العقوبات في هذا المشروع، مقارنة بالعقوبات الواردة في قوانين رديفة له. وقالت: "نعلم أن الحكومة تريد الانتهاء من القانون بسرعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب أهم باب في القانون، اليوم الدولة تصرف الكثير على الخدمات الصحية، وإذا ألزمت من يضر بالصحة ووضعت عليه عقوبات، فهذا يعني انخفاض عدد المتضررين صحيا".
مشاركة :