«الوطني» يناقش «مكافحة الإغراق» ويوجّه 8 أسئلة للحكومة

  • 1/9/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، غداً، في مقره بأبوظبي، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات. - مشروع قانون «مكافحة الإغراق» يهدف إلى وقف الممارسات الضارة في التجارة الدولية. - المنتَج المحلي يواجه منافسة رغم منحه الأفضلية، بسبب ميل مستهلكين إلى المنتجات الأجنبية. المعلمون أبرز المتضرّرين من إلغاء الإجازة العارضة توجّه العضو عزة بن سليمان سؤالاً لوزير الصحة ووقاية المجتمع، بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تستفسر فيه عن سبب إلغاء الإجازة العارضة، ومطالبتها بإعادة النظر فيها، وتعديل القانون الاتحادي في شأن الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية، موضحة أن «شريحة كبيرة من الموظفين، خصوصاً المعلمين، تضررت من الإلغاء، خصوصاً في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي إنسان، وجاء السؤال نتيجة تواصل مجموعة كبيرة من الموظفين معها، وأهمها المعلمون». وأكدت بن سليمان أهمية إعادة النظر في الإجازة العارضة كعنصر من عناصر تحقيق السعادة في العمل «فعلى الرغم من بساطة الفترة التي تتناولها الإجازة العارضة، إلا أنها تمس حياة الموظف بشكل مباشر، وقد لمستُ ذلك في الحوار معهم». ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم، وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة، التي تتسبّب في ضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة. كما يهدف مشروع القانون إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة، المتمثلة في ممارسة الإغراق، والدعم، التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطنية والخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة، من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في شكل رسوم جمركية على الواردات المغرقة والمدعومة. وتناولت مواد مشروع القانون توضيح نطاق سريان أحكام القانون، والممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، وإجراءات تقديم الشكوى والتحقيق من الصناعة الوطنية - المضرورة - ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحالات اتخاذ التدابير تجاه الممارسات الضارة التي يثبت التحقيق وقوعها، وأشكال تلك التدابير، وتشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تكون مختصة بدراسة نتائج التحقيق في الشكاوى. وتعود الأسباب، التي دعت إلى التعديل على مشروع القانون، حسب ما خلصت إليها الدراسات الاجتماعية، إلى تأثر الصناعات الوطنية بالممارسة بدعاوى الإغراق والدعم المرفوعة ضدها من الدولة الأجنبية. وعلى الرغم من صدور قرارات عدة تؤكد منح المنتج المحلي أفضلية على المنتج الأجنبي، إلا أن المنتج المحلي يواجه منافسة من المنتجات الأجنبية، وتفضيلاً من بعض المستهلكين، مع أن المنتجات المحلية تتبع تقنيات أعلى، فضلاً عن عدم وجود إجراءات حمائية سريعة تسهم في دفع الإنتاج الصناعي (مثل زيادة الدعم المقدم، الخاصة بأسعار الكهرباء والطاقة، وإعادة صياغة تعرفة تأجير الأراضي للمنشآت الصناعية، وإجراءات تأسيس الكيانات الصناعية الجديدة). شهادة حسن سيرة يوجه أعضاء في المجلس، خلال الجلسة، سؤالين إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، حيث يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة». وقال الرحومي إن هدفه من السؤال هو إغلاق الباب على أصحاب السوابق الإجرامية من الدخول إلى الدولة، مشيراً إلى أن «الدولة يوجد فيها تقريباً أربعة ملايين و500 ألف عامل، لديهم إقامات عمل، ونحن لا نعرف عنهم الكثير، وهل بعضهم لديه سوابق إجرامية أو أمنية أم لا». وأضاف أن «تنظيف العمالة من أصحاب السوابق الإجرامية يؤدي إلى التوفير على الدولة في مجالات مختلفة، أمنية واجتماعية واقتصادية». ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى غباش حول «تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة»، وقال بن غليطة إن هدف السؤال معرفة خطط الوزارة لتقليل تلك العمالة، خصوصاً أن الدولة تنتهج حالياً نهج التحول الإلكتروني والاعتماد على التكنولوجيا في قطاعات مختلفة، خصوصاً القطاع الاقتصادي، وعلى رأسه الصناعة، إذ يهدف هذا النهج إلى الريادة والابتكار والإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد «ضرورة معرفة خطة الوزارة لتطوير الصناعات من خلال الاعتماد على العمالة الماهرة، وهل هذه الخطط تتلاءم مع التوجه العام للدولة». تأهيل المنشآت قالت العضو، عزة بن سليمان، إنها ستسأل وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين». وشرحت أن «المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته ألزمت بوضع المعايير والمواصفات التي تسري على القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته، وعدم إلحاق الأذى به. فما مدى نجاح الوزارة في مراقبة الالتزام بتلك المعايير والمواصفات لتوفير البيئة الصديقة للمعاق في القطاع الحكومي؟». وقالت سليمان إن «شريحة المعاقين من أهم الشرائح التي تحتاج إلى تكاثف الجهود الوطنية لتحقيق رؤية القيادة في إعطائهم دورهم كعنصر فاعل في بناء الوطن، وخلق مجتمع ومدن صديقة للمعاق، ومن أهم الواجبات المنوطة بنا كأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي تلمّس احتياجات أفراد المجتمع عن قرب». وأضافت: «من المهم ونحن منطلقون بقوة لبناء مدن المستقبل والمدن الذكية أن تكون المباني الحكومية - قبل أي مبنى آخر - صديقة للمعاقين، وتوفر لهم حرية الحركة بأمان، وتقلل من حاجتهم إلى الغير في تنقّلهم». وأوضحت أنها مهتمة بمتابعة احتياجات هذه الفئة من المجتمع، وتلبية احتياجاتها التي يكفلها لها القانون الخاص بحقوق المعاقين. وقالت إن «دولتنا أصبحت أيقونة عالمية في كل المجالات، وأصبحنا نعيش المستقبل منذ الآن. ويجب أن يكون الإنجاز في موضوع حقوق ومتطلبات المعاقين بالمستوى نفسه الذي تطمح له قيادتنا». فائض البويضات الملقّحة كما توجّه سليمان سؤالاً لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، تقول فيه إن «البند (2) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة، ينص على أنه (إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه، فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي)، ولما كان الأولى الاحتفاظ بالبويضات الملقحة لمحاولات لاحقة، مثله مثل البويضات غير الملقحة التي يسمح القانون بالاحتفاظ بها، فلماذا لا يتم تعديل القانون بما يسمح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة؟». وأوضحت أن السؤال جاء نتيجة ملاحظات وردتها من مواطنين، خصوصاً خلال لقائها مجموعة من الموفدين للعلاج في الخارج خلال زيارة رسمية لإحدى الدول. وأضافت: «تنبع أهمية الموضوع من مساهمة مثل هذا التعديل في مواجهة مشكلات العقم التي تحصل للأسر صاحبة البويضات الملقحة مستقبلاً، مع تركيزها على أهمية الضوابط في تبديد أية مخاوف تصاحب هذا الموضوع المهم جداً». وبينت أن «هناك عوامل كثيرة مرتبطة بنمط الحياة المعاصرة، قد تؤدي إلى تدهور معدلات خصوبة الأفراد، مثل التدخين والسمنة المفرطة وارتفاع نسبة الإصابة بالسكري وضغط الدم، وتأخر سن الزواج الذي يؤثر سلباً في خصوبة الفتيات، إضافة إلى العادات والأنماط الغذائية والحياتية السائدة، ولذا فقد تكون البويضات الملقحة، المحفوظة، طوق النجاة لمحاولة إنجاب أخرى، إن تم تعديل القانون بما يسمح بحفظها». مشروعات ليس لها كيان وتوجه عزة بن سليمان سؤالاً لوزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، حول «المشروعات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني». وقالت إنه «يوجد بالدولة كثير من المشروعات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني، وتنافس المشروعات والمنشآت الأخرى التي لها كيان قانوني، على النحو الملحوظ بالمعارض المحلية، ما قد يتسبب في أضرار اقتصادية وصحية وغيرها، فهل هناك خطة لتوعية أصحاب المشروعات والمنشآت التي ليس لها كيان قانوني ليكون لمشروعاتهم كيان قانوني يستفيدون خلاله من مزايا القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟» وأوضحت سليمان: «برزت ظاهرة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر غير المرخصة وفق القانون الخاص بهذه الفئة، وهو ما نلمسه في العديد من الفعاليات والمعارض، وما عكسته ملاحظات الناس التي تلقيتها خلال حضوري مناسبات مختلفة، وكذلك عبر وسائل التواصل الرقمي، ويعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، ولذا حرصت على تقديم هذا السؤال الذي من شأنه جعل كل الساعين لممارسة ريادة الأعمال منضوين تحت إطار قانوني يكفل المنافسة المتكافئة في المجالات المختلفة، ويحدد الحقوق والواجبات لأصحاب الأعمال».

مشاركة :