قانونية الشورى تدرس مشروع الوساطة العقارية

  • 1/10/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: أحال مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. جاء ذلك خلال الجلسة العادية للمجلس أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. عقب ذلك عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعاً برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي مشروع القانون وقررت مواصلة دراسته في اجتماع آخر وتقديم تقرير بشأنه إليه. ويتضمن مشروع القانون 36 مادة تتناول الإجراءات وضوابط أعمال الوساطة العقارية وعقوبات مشددة للمخالفين. ويتناول الفصل الأول تحديد الجهات المختصة والتي تشمل وزارة العدل ولجنة الوسطاء العقاريين، والإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة. وعرف القانون الوساطة العقارية بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف في عقار بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن، والوسيط العقاري كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية. ويتناول الفصل الثاني ضوابط الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية حيث تحظر المادة (2) مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية. شروط الترخيص وتشترط المادة (3) للمرخص له بمزاولة أعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي: أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية. وتقضي المادة (4) بتقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه التظلم إلى اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له. مدة الترخيص وتقضي المادة (5) بإصدار الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتين، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتنص المادة (6) على تسليم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة. واجبات والتزامات الوسيط العقاري يتناول الفصل الرابع التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً حيث تنص المادة (12)، على أداء الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين ونصه: "أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها"، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة. وتشمل واجبات الوسيط العقاري وفقاً للمادة (13) ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، ومسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، ونوع الشركة على مقر مزاولة أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بالوساطة العقارية، والاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي يفوض في القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وتحظر المادة (14) على الوسيط القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات وأبرزها عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد بعدم وجود مخالفات بالعقار. وتحظر المادة (15) على الوسيط العقاري أو المندوبين العاملين لديه أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، أن يكونوا أطرافاً في أي من العقود التي فوضوا في التوسط لإبرامها، ولصاحب الشأن إذا لم يتضمن عقد الوساطة إجازة مسبقة بذلك، أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطال التصرف فإذا قضى بإبطاله سقط الوسيط في المطالبة بأتعابه. كما تحظر المادة (16) على الوسيط العقاري الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة العقارية وأي عمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة، كما لا يجوز أن يباشر في المقر المخصص لمزاولة المهنة أي نشاط آخر. أحكام عامة للقانون يتضمن الفصل السابع أحكاماً عامة، حيث تشمل المادة (31)، والتي تقضي بعدم جواز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير العقار أو إجراء أي تصرف عليه إلا من مالك العقار أو شخص مفوض منه أو أحد الوسطاء المفوضين. وتقضي المادة (32) بضرورة إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة أو اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على محل إقامتهم أو مراكز عملهم الثابتة بالنموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض وذلك بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ويُعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبلغيه لذوي الشأن. جواز التصالح قبل الفصل في الدعوى تجيز المادة (30)، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى أو أثناء النظر فيها وقبل الفصل بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة مع إزالة الأسباب. ضبط وإثبات الجرائم تمنح المادة (29)، موظفي الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل صلاحيات ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون. 6 شهور لتوفيق الأوضاع تُلزم المادة (33) مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون خلال مدة أقصاها 6 شهور من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة وتقضي المادة (34) بإصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما تنص المادة 35 على أنه يلغى القانون رقم (13) لسنة 2011، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتُلزم المادة 36 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القانون، وأن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية. الجزاءات تشمل اللوم ووقف الترخيص وإلغاءه ضوابط التحقيق أمام لجنة شؤون الوسطاء تقضي المادة (23) بعدم جواز توقيع جزاء تأديبي على الوسيط العقاري إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله، بناء على موافقة الإدارة ويكون التحقيق معه بمعرفة أحد القانونيين بالوزارة ويعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى الوسيط العقاري ويرفعها إلى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين. وتنص المادة (20) على أنه تتولى اللجنة تحديد جلسة للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الوسيط العقاري وفقاً لحكم المادة السابقة وعليها تكليف الوسيط العقاري بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولها أن تجري بنفسها ما تراه لازماً من التحقيقات ويجوز لها وقف الوسيط العقاري عن مباشرة أعمال المهنة حتى انتهاء مساءلته لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة توقيع جزاء تأديبي عليه تخصم منها هذه المدة وتكون جلسات اللجنة ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها مشتملة على أسبابها. وتحدد المادة (21) الجزاءات التأديبية وهي اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وإلغاء الترخيص نهائياً. وتقضي المادة (22) بإخطار أمانة سر اللجنة كلاً من الإدارة والوسيط العقاري بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، لتنفيذها والعمل بمقتضاها. ضوابط لتحديد الأتعاب تنص المادة 17 على أنه إذا لم تُحدد أتعاب الوسيط العقاري في عقد الوساطة العقارية قدّرتها اللجنة وفقاً لما يقضي به العرف، وإذا لم يوجد عرف كان وفقاً لما بذله الوسيط من جهد ووقت بما لا يتجاوز 1% من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو بأي حق من الحقوق المعنية أو ما يعادله أجر نصف شهر إذا كان التصرف إيجاراً وإذا اشترك أكثر من وسيط عقاري في إتمام الصفقة فإن الأتعاب المستحقة تقسم بينهم بالتساوي أو على حسب الاتفاق. وتمنع المادة (18) على الوسيط تقاضي أتعاب إذا كانت الوساطة على عقد يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب.. فيما تقضي المادة (19) بمساءلة الوسيط تأديبياً عند مخالفته حكماً من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو يسلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها. الحبس 3 أشهر والغرامة 100 ألف ريال لمخالفة الترخيص 20 ألف ريال غرامة إفشاء أسرار الصفقات يتناول الفصل الخامس، حالات إلغاء الترخيص في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة. ووفقاً المادة (24) فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري عن الدولة. كما تقضي المادة (25)، بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، أو امتنع عن رد المستندات والعقود إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة. وتنص المادة (26)، على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال كل من خالف أحكام المادتين 13، و14 فقرة أولى، و31 فقرة أولى من القانون.. وتقضي المادة (27)، بمضاعفة العقوبات المنصوص عليها في حالة العود، فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص، حيث يُعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. وتقضي المادة (28)، بمعاقبة الشخص المعنوي المخالف بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة. حظر التنازل عن الترخيص للغير تشكيل لجنة لشؤون الوسطاء العقاريين تحظر المادة (7) التنازل عن الترخيص للغير، أو نقله للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له. وتتيح المادة (8) للوسيط العقاري الاستعانة في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها من قرار. وتقضي المادة (9)، بإنشاء سجل خاص لقيد الوسطاء العقاريين، المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. ويتناول الفصل الثالث إنشاء وتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها، حيث تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، وتحديد ضوابط وآلية اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المنصوص عليها في المادة 3 أولاً بند 5 من هذا القانون، وإصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مهنة الوساطة العقارية وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير مما يرتبط باختصاصها.

مشاركة :