إلزام رجل أعمال شهير بسداد 3 مليار ريال خلال 5 أيام

  • 1/11/2017
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محكمة التنفيذ رجل أعمال شهير بتسديد مبلغ 3 مليار ريال خلال 5 أيام فقط، أو اعتباره مماطلاً، مالم يقم بذلك في الوقت المحدد، ويتم بعدها تطبيق المواد (46) و(69) و(70) و(88) من نظام التنفيذ بحقه لصالح أحد رجال الأعمال المعروفين والشريك الأساسي في بنك شهير. وأصدر قاضي التنفيذ قراره بإلزام رجل الأعمال الدفع خلال 5 أيام من المهلة الملزمة التي أعطيت له لدفع ما عليه من حقوق، تجسيداً لمفهوم العدالة الناجزة والسريعة والتي تعمل عليها وزارة العدل. وفي حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة تطبق بحق المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ أولها المادة (46) والتي تنص على انه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً. وهو ما تم حيال رجل الأعمال الشهير بعد أن طالعت إحدى الصحف الورقية بإعلان إلزامي تجاه رجل الأعمال مع أمر السداد للحكم خلال 3 أيام فسيتم تطبيق النظام بحقه من إصدار قرار منعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. وفي هذه الحالة يأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام. وأكد المحامي والمستشار القانوني خليل قاري بأن المادة (69) من نظام التنفيذ تنص على إنه إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللقاضي الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ .

مشاركة :