تقدم النائب خالد محمد العتيبي باقتراح بقانون لتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات بحيث يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه ومن يشغل مدعي عام أول، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات، مع إضافة مادة أخرى بحيث تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة – مدعي عام أول - على أساس الأقدمية. يأتي هذا بعد ان وجه العتيبي سؤلا الى وزير الداخلية يستفسر فيه عن عدم قيام وزارة الداخلية باستحداث (درجة مدعي عام أول) أسوة بدرجة (محامي عام أول) لدى النيابة العامة ، مستفسرا فيه عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لعلاج مشكلة الرسوب الوظيفي في درجة (مدعي عام اول) بالإدارة العامة للتحقيقات. واليكم نص السؤال والاقتراح بقانون: يرجى توجيه السؤال التالي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المحترم وفقا لما تقضي به احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات، وبالاطلاع على المرسوم رقم 69 لسنة 2003 بشأن درجات ومرتبات النيابة العامة، اتضح وجود درجة (محامي عام أول) في جدول درجات ومرتبات النيابة العامة، في حين أنه لا تقابلها درجة (مدعي عام أول ) في جدول درجات ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات . لذا يرجى موافاتنا بالتالي:- 1. ما السبب في عدم قيام وزارة الداخلية باستحداث (درجة مدعي عام أول ) أسوة بدرجة (محامي عام أول ) لدى النيابة العامة تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 ؟ 2.ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لعلاج مشكلة الرسوب الوظيفي في درجة (مدعي عام) بالإدارة العامة للتحقيقات. مقدم السؤال النائب / خالد محمد العتيبي اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 2001 بشان الإدارة العامة للتحقيقات أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، برجاء التفضل بعرضه على المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال. وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير، مقدم الاقتراح النائب خالد محمد العتيبي - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون رقم 56 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات وافق مجلس الامة على القانون الآتي وقد صدقنا عليه واصدرناه -(مادة أولى) يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشان الإدارة العامة للتحقيقات المشار اليه النص التالي:- يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه ومن يشغل مدعي عام أول، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات . -(مادة ثانية) يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشان الإدارة العامة للتحقيقات المشار اليه النص التالي :- تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة – مدعي عام أول - على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة 23 من هذا القانون، وتحدد اقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فأن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الاقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار. (مادة ثالثة) تضاف مادة جديدة برقم (24 مكرر) الى القانون رقم (53 لسنة 2001) بشأن الإدارة العامة للتحقيقات نصها كالتالي: - يمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه شامل عن مدة سنتين، على ان يستحق معاشا تقاعديا بواقع 80%من اخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته. ويحتفظ المتقاعد من أعضاء الإدارة ممن كانوا يشغلون درجة مدعي عام اول بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله وبجواز سفره الخاص . (مادة رابعة) يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون (مادة خامسة) على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المذكرة الايضاحية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات لما كانت المادة 10 من القانون رقم 56 لسنة 2001 بشان الإدارة العامة للتحقيقات قد نصت على ان مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تحدد بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة ، فقد جاء هذا الاقتراح لتلافي احد الجوانب السلبية في عمل الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة (مدعي عام)الامر الذي يتطلب تعديل المادتين 4،8 من القانون المشار اليه أعلاه وفقا لما يتناسب مع المرسوم رقم 69 لسنة 2003 بشان درجات ومرتبات النيابة العامة الذي ينص على وجود درجة (محامي عام أول ) في حين لا تقابلها درجة ( مدعي عام أول) في جدول درجات ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات ، وهو ما يستدعي استحداث تلك الدرجة و بالتالي اقتضى الامر تعديل نص المادتين . ومن جانب اخر ونظرا لكون القانون رقم 56 لسنة 2001 بشان الإدارة العامة للتحقيقات، يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها على هدى مما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي فيما يخص المادة 167 التي نصت على ان القانون " يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المناطة بجهات الامن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها ، وتنظيم اداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة و الاستقلال " لذلك جاء الاقتراح بإضافة مادة جديدة برقم(24 مكرر) لتحدد مكافأة الخدمة و المعاش التقاعدي ، تقديرا للدور المهم الذي يقوم به أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوصفهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية ، الامر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام .
مشاركة :