ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً، مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، بتصميم «غرف إرشادية» في شكل يضمن عدم «الخلوة» بين المرشد والمسترشدة بأي حال من الأحوال، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة الفصل التام بين قسمي الرجال والنساء، وذلك بمداخل ومرافق مستقلة. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة»: «إن وزارة الشؤون الاجتماعية شددت أيضاً على ضرورة أن يكون تقديم المحاضرات والدورات النسائية من الرجال من طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة، وفي حال الحاجة إلى تقديم استشارة لمسترشدة من مرشد فيكون بحضور محرمها أو أخصائية» مفيداً بأن الوزارة أقرت في وقت سابق عدداً من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وأوضح المصدر أن هذه القواعد والمقرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، تهدف إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة، إضــافة إلى رعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً والمحافظة على ترابط المجتمع بجميع فئاته، مشيراً إلى أن المشكلات التي يجوز للمركز التعامل معها في إطار الأسرة تنحصر في المشكلات الاجتماعية، والأسرية، والاضطرابات السلوكية والنفسية، والتربوية، فضلاً عن المشكلات الزوجية والنفسية. وبيّن أن وزارة الشؤون الاجتماعية، حذرت مراكز الإرشاد الأسري الأهلية من أفعال وصفتها بالمخالفة لأحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة لها ومنها: تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها، انتهاء الترخيص من دون التقدم بطلب تجديده، وكذلك تقديم معلومات غير صحيحة، أو إعاقة المختص عن القيام بعمله الرقابي، إضافة إلى الإخلال بأي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، ونقل المركز إلى مدينة أخرى أو فتح فروع له من دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، أو عدم الفصل بين الجنسين في تقديم الخدمات الإرشادية أو التدريبية داخل مقر المركز أو خارجه. وأضاف المصدر: «تضمنت الأفعال المحذر منها من وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك تغيير عنوان المركز من دون إشعار الوزارة أو جهة الأشراف عليه بذلك، خروج المركز من مقتضى أحكام الشريعة أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في ما يقدمه من استشارات أو يعقده من دورات تدريبية أو تأهيلية أو ورش عمل، فضلاً عن إفشاء المركز سراً من الأسرار الأسرية التي يتم اطلاعه عليها من غير موجب شرعي أو مسوغ نظامي، أو المغالاة في المقابل المادي الذي يحصل عليه المركز مقابل الاستشارات أو الدورات التدريبية أو التأهيلية وورش العمل، أو الخروج على الميثاق الأخلاقي لممارسة مهنة الإرشاد الأسري حال اعتماده من الوكالة». وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية اشترطت في من يتولى إدارة المركز أن يكون سعودياً، وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو أعلى منها في أحد التخصصات الآتية: علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، التربية، الطب النفسي، الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي، الإرشاد الاجتماعي، العلاج الأسري، إدارة مؤسسات اجتماعية، إدارة عامة، إدارة الأعمال. وزارة الشؤون الاجتماعيةمراكز الإرشاد الأسري
مشاركة :