البرلمان لتعديل محدود على قانون التظاهر

  • 1/19/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يتجه البرلمان المصري إلى تمرير تعديلات محدودة على قانون «تنظيم التظاهر»، لا تلبي مطالب المعارضة، وتتمحور حول سلطة وزير الداخلية في رفض التصريح للتظاهر. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت مطلع الشهر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، التي تعطي الحق لوزير الداخلية في إصدار قرار بمنع التظاهرة في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، قبل أن تقر الحكومة المصرية بعدها بأيام تعديلات على المادة تلبي الحكم القضائي، لكنها تجاهلت مطالب حقوقيين ونشطاء بإجراء تعديلات واسعة على القانون تشمل إلغاء عقوبات السجن التي تصل إلى خمس سنوات تجاه خرق القانون. ووافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أمس على تعديل المادة بعدما أحالتها الحكومة على البرلمان، تمهيداً للتصويت عليها في الجلسة العامة، حيث أعطى التعديل الحق «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية». وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم، أن تصدر قراراً من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري من دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل. وأجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً في 3 الشهر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون تأسيساً على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري.

مشاركة :