أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمين السر فارس القضاب الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة بحق المتهمين في قضية «قروب الفنطاس» حيث قضت بتأييد سجن المتهم حمد الهارون 10 سنوات، وسجن المتهمين عبدالمحسن العتيقي وفلاح الحجرف وخليفة العلي وأحمد داوود الصباح وعذبي الفهد خمس سنوات، والمتهم سعود العصفور بالسجن سنة واحدة وبراءة بقية المتهمين يوسف شملان العيسى وفواز الصباح وأحمد سيار ومحمد الجاسم ومشاري بويابس وجراح الظفيري. وجاء في منطوق حكم الاستئناف الذي صدر امس، ان الحكم المستأنف الذي دان المتهمين طبق القانون على واقعات الدعوى تطبيقا صحيحا، فيما لم يقدم المتهمون في استئنافهم ما ينال من الاساس القانوني السديد الذي قام عليه الحكم في خصوص الاتهامات ما يتعين عليه رفض استئنافهم. وقالت المحكمة ان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به في حق المتهمين من الثاني حتى السادس كافة العناصر القانونية للجرائم المبينة بالتهم الاولى والثانية والرابعة بالبند ثانيا من تقرير الاتهام والتي دانهم بها الحكم المستأنف وقد دلل على صحة وقوعها واسنادها اليهم وثبوتها بحقهم بأدلة استمدها من اصلها الثابت بالاوراق، وعمادها ما شهد به ضابط جهاز امن الدولة بالتحقيقات وامام المحكمة على النحو المتقدم بيانه بصدر ومدونات هذا الحكم وكذا بالحكم المستأنف والذي يجمل في انه اجرى تحرياته في شأن هاتف نقال يخص المتهم الثاني وذلك بناء على تكليف من النيابة العامة حيث دلت تحرياته على ان الهاتف يخص المتهم المذكور وقد تم ضبطه معه في تجمع غير مرخص، وان المتهم الاول هو من قام باصطناع الفيديو وان المتهمين من الثاني حتى السادس كانوا على علم مسبق به قبل نشره وحدد دور كل متهم في واقعات الاتهام وفي نشر مقطع الفيديو على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية وعول الحكم ايضا على ما شهد به ضابط المباحث الجنائية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة على النحو السالف بيانه بمدونات الحكم وبالحكم المستأنف، والذي يخلص في انه اجرى تحرياته في شأن رصد مشاركات على موقع تويتر تفيد ضبط هاتف نقال يتضمن محادثات تخص مجموعة تسمى «مجموعة الفنطاس» تسعى من خلال تلك المحادثات الى التآمر على الدولة وتشويه مؤسساتها وهز الثقة فيها وانه ثبت ان الهاتف يعود للمتهم الثاني كذلك تساند الحكم المستأنف الى ما اثبته تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية المتعلق بفحص مقطع الفيديو موضوع الاتهام وما خلص اليه ذلك التقرير من انه مصطنع. وتساند الحكم كذلك الى تقرير ذات الادارة والذي انصب على فحص جهاز الهاتف العائد للمتهم الثاني وما تضمنه من تفريع لما احتواه من احاديث وحوارات وتعليقات اوردها الحكم المستأنف حصرا وجميعها منسوبة للمتهمين الستة الاول الذين ثبت وجود ارقام هواتفهم بما يقع بصدور تلك الاحاديث عنهم كما اثبت التقرير ان المتهم الاول المحكوم عليه غيابيا قد ارسل لباقي المتهمين الاعضاء في مجموعة الفنطاس صورة ملتقطة للحساب المسمى «حقائق ووثائق» طالبا منهم الاطلاع على الاشرطة المحملة على ذلك الحساب ومن بينها مقطع الفيديو موضوع الاتهام. كما عول الحكم في الادانة على المستخرجات الورقية والمخزنة بذاكرة التخزين (الفلاش ميموري) الملحقة بالتقرير الاخير والتي تضمنت التفريغ التفصيلي لما دار بين المتهمين من حوارات قطعت بارتكابهم الجرائم التي دانهم عنها الحكم المستأنف واستدل الحكم - من استعراضه لتلك الحوارات - ان المتهمين من الثاني حتى السادس قاموا بنشر مقطع الفيديو على حساباتهم بموقعي «تويتر» و«يوتيوب» قاصدين اذاعته واطلاع الغير عليه، وبالنسبة للمتهم التاسع قد تساند قضاء الحكم المستأنف في ادانته عن التهمتين الثانية والرابعة من البند الثاني بتقرير الاتهام الى ان الالفاظ التي اطلقها على حسابه بموقع «تويتر» قد انطوت على ما يخل بالاحترام الواجب للمستشار واستعرض الحكم تلك الالفاظ مستدلا من دلالتها دليلا على ما خلص اليه من ثبوت هذين الاتهامين بحق المتهم المذكور وقد خلصت محكمة اول درجة بأسباب حكمها ومن محصلة الادلة المتساندة سالفة البيان الى ثبوت مقارفة المتهمين من الثاني للسادس والتاسع للجرائم التي دانهم بها. وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه، فإن الحكم المستأنف - اذ دان المتهمين المستأنفين من الثاني حتى السادس عن الجرائم الموصوفة بالتهم الاولى والثانية والرابعة من تقرير الاتهام - يكون قد طبق القانون على واقعات الدعوى تطبيقا صحيحا واذ لم يقدم المتهمون باستئنافاتهم ما ينال من الاساس القانوني السديد الذي قام عليه الحكم في خصوص الاتهامات سالفة البيان، فإنه يتعين رفض استئنافاتهم وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشأن ومعاقبة المتهمين وفقا لمواد القيد المبينة بتقرير الاتهام. ان ما ساقه دفاع المتهمين من بطلان اجراءات ضبط الهاتف المحمول موضوع الاتهام لتولده عن قبض وتفتيش باطلين ولأنه قد قضى ببراءة المتهم الثاني من تهمة التجمع غير المرخص التي ضبط الهاتف على ذمتها لا ينال من سلامة ما خلص اليه الحكم المستأنف في إطراحه لذلك الدفع بوجهيه، اذ من البداهة ان الاجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل، والاعمال الاجرائية تكون محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها كما ان الاصل في الاعمال الاجرائية انها تجري على حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من امر الواقع فإذا كان الثابت ان ضبط الهاتف على ذمة قضية التجمع غير المرخص رقم 27 لسنة 2015 كان بذاته اجراء صحيحا في القانون وانكشفت بضبطه الجرائم محل الاتهام فإن ذلك الاجراء الذي تم (وهو ضبط الهاتف) يكون مشروعا ويكون اخذ المتهمين بنتيجته صحيحا، حتى ولو كان قد قضى لاحقا ببراءة المتهم الثاني من تهمة الانضمام الى تجمع غير مرخص به. كما ان المحكمة تلتفت عما اثاره المتهمون من شبهات للنيل من الادلة المستمدة من ضبط الهاتف بدعوى حصول تلاعب بمحتوياته وعبث بالرسائل المدونة به وحذف بعضها، وتشير المحكمة في هذا الصدد الى ان ما نصت عليه المادة 91 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن رصد المضبوطات وتحريزها واثبات ذلك بمحضر الضبط لم يرد إلا على سبيل التنظيم والارشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، ومن ثم فإن النعي بالبطلان بدعوى عدم تحريز الهاتف - فوق انه مدحوض بما اثبته وكيل النائب العام من ان الهاتف كان محرزا - يضحى دفاعا ظاهر البطلان ولا وجه له. وحيث انه وفي شأن ما اثاره المتهم الثالث من بطلان التحقق معه بدعوى انه محام ولم تخطر جمعية المحامين بالتحقيق معه فضلا عما شاب ذلك التحقيق من اوجه قصور فإنه لما كان ما اوردته المادة 11 مكرر من القانون رقم 42 /1962 في شأن تنظيم مهمة المحاماة من انه لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، وان عليها اخطار رئيس جمعية المحامين او من ينوب عنه بما اتخذته من اجراءات في شأن المحامي ومواعيد التحقيق انما هو محض اجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق وهو ما يكفي بمجرده لدحض ما اثاره المتهم الثالث من بطلان تحقيقات النيابة العامة معه لمخالفتها نص المادة المار بيانها. لما كان ذلك وكان ما يثيره المتهم المذكور في هذا الصدد مردودا فضلا عن ذلك بما هو ثابت بجلاء من واقعات الدعوى من ان الاتهامات المنسوبة اليه منبتة الصلة بعمله، وهو ما يضحى معه دفاعه في هذا الخصوص دفاعا قانونيا ظاهر البطلان. ان المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الاصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيق ولا تتخذ من اجراءات الاثبات الا ما ترى هي لزوماً لاجرائه، ولذلك فإن المشرع، وفقاً لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية، ترك للمحكمة الاستئنافية امر تقدير اجابة طلب سماع الشهود، كما ان المحكمة ليست ملزمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير في الدعوى، ما دامت قد وجدت في اوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها دون حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وقد وضحت لديها واقعة الدعوى الماثلة واطمأنت عقيدتها لادلة الثبوت القائمة فيها وهو ما لا يجوز مصادرتها في شأنها، فإنها لا ترى موجبا لاجابة كافة ما تمسك به المتهمان الثالث والسادس بطلباتهما الختامية على النحو الوارد بمذكرات دفاعهما، سواء ما تعلق منها بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية او مخاطبة الشركة المصنعة للهاتف المضبوط او سماع شهود او طلب استعلام من جهات حكومية او طلب ملف خدمة المتهم الثالث، وتلتفت المحكمة عن تلك الطلبات. وبناء عليه حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم الاول عن التهم الاولى والثانية والرابعة في البند ثانياً المسندة اليه بتقرير الاتهام حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة اول درجة عن تلك التهم او حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنها. ثانيا: بقبول الاستئنافات المرفوعة من المتهمين وكذا من النيابة العامة قبل المتهم الأول عن التهمتين الاولى والثانية بالبند اولاً والتهمة الثالثة من البند ثانياً من تقرير الاتهام وكذا استئنافاتها قبل بقية المتهمين جميعاً واستئنافات المدعين بالحق المدني شكلاً. ثالثا - وفي موضوع استئنافات النيابة العامة والمتهمين والمدعين بالحق المدني: - برفض استئناف كل من المتهمين الثاني عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي والثالث فلاح حجرف كحموم الحجرف والرابع خليفة علي خليفة العذبي الصباح والخامس احمد داود سلمان الصباح والسادس عذبي فهد الاحمد الصباح والمتهم التاسع سعود عبدالعزيز سعود العصفور الهاجري، وبتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى الى قضائه بالنسبة لهم. برفض استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين عن كافة الاتهامات المقضي ببراءتهم منها، وكذا رفض استئنافها في شأن طلب تشديد العقوبة وكذا رفضه في شأن ما قضى به الحكم المستأنف من عدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند اولاً والثالثة في البند ثانيا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن موضوع تلك الاستئنافات. بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية، وبإحالة شكوى المدعين بالحق المدني قبل المتهمين من الاول حتى السابع والمتهمين الحادي عشر والثاني عشر عن جرائم القذف والسب الى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها حيالها. بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الهاتف المضبوط. وكانت محكمة اول درجة قد قضت غيابيا للمتهم الاول وحضورياً لباقي المتهمين: اولاً: بمعاقبة المتهم الاول بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وكل من المتهمين من الثاني وحتى السادس بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الاولى والثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة اليهم. ثانيا: ببراءة المتهمين من الأول وحتى السادس من التهمة الأولى في البند اولاً المنسوبة اليهم. ثالثاً: بمعاقبة المتهم التاسع بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة اليه، وببراءته من التهمة الأولى في البند ثانيا المنسوبة اليه. رابعاً ببراءة كل من المتهمين السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كافة التهم المنسوبة اليهم. خامسا: بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند اولاً والثالثة في البند ثانيا لعدم تقديم شكوى من المجني عليهما. سادساً: بمصادرة الهاتف المضبوط. سابعا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من لؤي جاسم الخرافي وورثة المرحوم/ جاسم محمد الخرافي. وفي تقرير الاتهام اسندت النيابة العامة الى المتهمين انهم في غضون الفترة من 11 /4 /2014 حتى 23 /3 /2015 بدولة الكويت، قام المتهمون من الأول وحتى السابع: بالطعن علنا في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطاته وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند الامارة بأن دونوا العبارات والألفاظ المبينة بالاوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وصدر من كل منهم على مرأى من الباقين اعضاء المحادثة الجماعية «قروب الفنطاس» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» سب للمستشار «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم بأن دونوا على البرنامج سالف البيان الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما ان المتهمين جميعا «اذاعوا عمداً في الخارج اخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن اصطنع المتهم الأول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة ان مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام وبقية المتهمين من الثاني حتى الأخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب «حقائق ووثائق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المحمل على موقع «اليوتيوب» وحساباتهم الشخصية على الموقع الأول والتعليق عليه بقصد الايهام بصحته، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة في احدى سلطاتها «السلطة القضائية» والتشكيك في نزاهة اعضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة لمستشار «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء بأن نشروا على حساب «حقائق ووثائق» وحساباتهم الشخصية على موقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/ 1» وتعليقاتهم عليه ووجهوا اليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق على نحو يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم لأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واسندوا في مكان عام وعلى مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب «حقائق ووثائق» والحسابات الشخصية بموقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» للمستشار «رئيس المحكمة الدستورية» واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته هي الواقعة محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/ 1» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واساؤوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية «اجهزة هواتف نقالة» وذلك بأن ارتكبوا بواسطتها الجرائم موضوع التهم محل الأوصاف السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة :