صحيفة وصف : قضت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم برئاسة بندر المطيري، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الهيئات العمالية في المملكة، ببطلان حكم تحكيم في إحدى القضايا العمالية، بعد أن رأت الهيئة أن الحكم خالف نصوص نظام العمل، وهي نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتتعلق بالنظام العام. وفي التفاصيل، فإن صاحب المنشأة والعامل قد اتفقا على بنود معينة لدى محكم قانوني اتفقا عليه، وحصل بينهما خلاف فيما بعد، فتوجهوا له لينظر في خلافهما، فحكم لصالح العامل، فتوجّه صاحب العمل للهيئة العمالية، وتقدّم باعتراضه، وأثبت تضرره، ففتحت الهيئة ملف القضية مجدداً، وراجعت بنود الاتفاق، فأصدرت حكمها بنقض حكم المحكم القانوني. وقبلت الهيئة دعوى الطعن ببطلان الحكم استناداً للمادة 51 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، حيث رأت الهيئة العليا أن حكم التحكيم تجاوز ما اتفق عليه الطرفان، مما يجعلها تقضي ببطلانه، استناداً للمادة 50 من نظام التحكيم، وكذلك لمخالفته نصوص نظام العمل، وهي نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتتعلق بالنظام العام، كما نصّت الدائرة على أن الحكم الصادر منها يحق لطرفيه الاعتراض عليه أمام الدائرة خلال ٣٠ يوماً من تبلغه للطرفين. (0)
مشاركة :