مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قرارا بشأن ضوابط نشر التحذيرات

  • 1/26/2017
  • 00:00
  • 52
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن ضوابط نشر التحذيرات، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكدت الهيئة في بيان أن مجلس إدارتها عقد اجتماعه الـ14 أخيرا (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وابرزها قرار ضوابط نشر التحذيرات واشارت الهيئة إلى أنه نظراً لقيام بعض الشركات أو الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين لرقابة الهيئة بمزاولة بعض المهام الفنية، أو الأنشطة المالية، أو تقديم بعض الخدمات المالية المرتبطة بأسواق رأس المال للجمهور داخل الدولة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو اعتماد من قبل الهيئة بالمخالفة للأنظمة المعمول بها، تم وضع قرار يستهدف حماية الجمهور داخل الدولة من أي تعاملات مالية أو ممارسات لهؤلاء الأشخاص أو الشركات، قد تكون غير صحيحة أو مضللة أو مشبوهة. ولفتت إلى أن القرار تضمن مجموعة ضوابط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بغرض نشر التحذيرات للجمهور مع مراعاة أن يكون أي من هؤلاء الأشخاص مرخصين أو معتمدين أو موافق عليهم من جهات أخرى محلية داخل الدولة. كما تضمنت الضوابط مقترحاً بأن تكون صلاحية الموافقة على نشر التحذيرات للرئيس التنفيذي أو بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون نشر التحذير من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة ورادعة. ويتضمن القرار 7 مواد، ووفق المادة (1) من القرار، يجوز للهيئة نشر اسم الشخص، طبيعي أو اعتباري - محلي أو أجنبي، الذي يمارس أعمال غير سليمة أو غير مشروعة كالغش أو الخداع أو الاحتيال والمرتبطة بأسوق رأس المال من خلال مزاولة أنشطة مالية، أو مهن فنية، أو تقديم خدمات مالية خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة لمزاولة النشاط أو تقديم الخدمة أو المهنة، وذلك لأغراض تحذير الجمهور من هذه الأفعال. وبمقتضى المادة (2)، يكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية، حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة (1) والتحقق منها: 1- نشر التحذير للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للهيئة أو أي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة. 2- الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة حسب الأحوال والاختصاص. بينما تنص المادة (3) على أن للهيئة عند نشر التحذير تضمينه اسم الشخص (طبيعي أو اعتباري)، ومركزه الوظيفي، والعنوان، مع طبيعة الممارسة غير المشروعة أو غير السليمة التي تم ممارستها وأي معلومات أخرى تراها ضرورية. وحسب المادة (4) من القرار تكون صلاحية نشر التحذير للرئيس التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القرار وبالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة حال كان النشر متعلقاً بشخص مرخص أو معتمد أو موافق عليه من جهة أخرى محلية داخل الدولة. أما المادة (5) فتجيز الغاء التحذير المنشور إذا ثبت للهيئة زوال أسبابه. كما يجوز للهيئة وفق المادة (6) عدم النشر في الحالات التي تقدرها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مشاركة :