قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، إن الطلاق القولي هو الأًصل فى الطلاق فى الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن إن كتابة الطلاق فى المحررات الرسمية على يد مأذون ليست شرطا لوقوع الطلاق، لأنهاعمل إجرائى إدارى فقط، مشدداً على أن هناك محاولة لعلمنة الأحكام الشرعية فى مصر. وأضاف كريمة، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن الطلاق كان على عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه شفهيًا، والطلاق إذا صدر بألفاظ الطلاق والفراق والصراح يعد طلاقا صريحا واجب الوقوع، ويترتب عليه آثاره، مشيرًا إلى أن المذاهب الأربعة تقول إن الطلاق يقع باللفظ وبالإشارة وبالكتابة، لافتاً إلى أن مفهوم الطلاق فى الشريعة هو رفع قيد النكاح فى الحال أو المال، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، وحين تطلق الصيغة فالمراد بها عند الفقهاء الألفاظ والعبارات الدالة على التصرف، ذلك أن القول هو الأصل فى التعبير عما يريده الإنسان. وأكد كريمة أن هناك فرق وخلط فى الأوراق بين الحلف بالطلاق، وإيقاع الطلاق، موضحاً أن الطلاق الشفهى قد يعطى فرصة للأزواج للعودة مرة أخرى، لأن بوقوع الطلاق الشفهى سيرجع الزوج فيه يستفتى شيخًا إذا كان غاضبًا أوفى حالة سكر عندما تلفظ بالطلاق أو إذا كانت زوجته حائضًا ومعرفة سبب الطلاق وتهدئة الزوج، ولكن بتسجيل الطلاق، يصبح كل غاية المأذون الحصول على الرسوم والأتعاب والإمضاء على الوثيقة، بحسب قوله.
مشاركة :