رأت اللجنة التشريعية أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية جاء بصورة أشمل حيث ضم فئة المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاما في حقهن بالحصول على قرض من بنك الائتمان بغرض توفير الرعاية السكنية. وأفادت اللجنة بأن الفقرة الاخيرة من المادة (32) الواردة بالاقتراح بقانون المقدم من النواب صالح عاشور وصفاء الهاشم وفيصل الكندري واحمد الفضل وخليل الصالح والتي تقرر لأبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق وراثة منزل والدتهم بعد وفاتها تخدم غاية نبيلة وتنسجم مع أحكام الدستور خلاف النص القانوني القائم حاليا. وبالدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية باستبدال نصي المادتين (28 فقرة أولى و32 فقرة أخيرة)، حيث تقضي المادة (28) فقرة أولى بأن يقدم بنك الائتمان القروض لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين والمواطنات الأرامل أو المطلقات أو المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاما لبناء المساكن أو شرائها أو الانتفاع بالتوسعة أو إصلاحها أو ترميمها. وتقضي المادة (32) الفقرة الأخيرة بأن يكون لأولاد الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية حق وراثة منزل والدتهم عند وفاتها. ويهدف الاقتراح الى تحقيق المساواة الواجبة بين أبناء الوطن الواحد من الجنسين في الحقوق والواجبات تأكيدا للمبادئ الدستورية والشرعية التي نص عليها الدستور. وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الاقتراح بقانون فكرته مستحقة والهدف من تشريعه نبيل. ورأت اللجنة أن الفئات التي نص عليها الاقتراح بقانون في الفقرة الأولى من المادة (28) وهي (المواطنين والمواطنات الأرامل أو المطلقات أو المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاما، بأن يقوم بنك الائتمان بتقديم قروض لهم)، خاضعة لاختصاص مجلس إدارة البنك بقرار منه بتحديد حالات وشروط وقواعد إجراءات منح القروض وفئاتها وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. ورأت اللجنة أن جزءا من فكرة الاقتراح بقانون متحققة في المادتين (28 مكررا، 28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. فنصت المادة (28 مكررا) على: «يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد». ونصت المادة (28 مكررا أ) على: «يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة (28 مكررا ب) من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى كل من الفئات التالية: 1 - المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد. 2 - المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات. 3 - المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة». وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون.
مشاركة :