قال رئيس نيابة بنيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها، اليوم الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017)، في قضية الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي وإحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة ذخائر من دون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة العبوات الحارقة بمعاقبة ستة منهم بالسجن المؤبد وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض بقيمة 1551 ديناراً بحرينياً قيمة التلفيات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مئتا دينار لأحدهم وببراءة متهمين آخرين ومصادرة المضبوطات. وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد تلقت بلاغاً بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2016 عن قيام مجموعة بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة واستدراجهم إلى مكان العبوة المتفجرة التي سبق أن قاموا بتجهيزها وزراعتها بالمكان المتفق عليه من قبل الجناة وعند اقتراب رجال الشرطة إلى مكان العبوة المتفجرة قام أحدهم بتفجيرها قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإثارة الرعب والفوضى في البلاد وبإجراء التحريات من قبل الشرطة تم تحديد عدد من الجناة وتم القبض على أحدهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف أحد المتهمين والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين جميعاً منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :