ألزم نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي أصدرته هيئة التأمين، شركات التأمين بمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة وأداء التعويض في غضون 15 يوماً من تسلم تقرير الحادث والمستندات المرفقة. وقال إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين خلال ورشة توعوية نظمتها الهيئة في دبي أمس، إن نظام توحيد وثائق التأمين ألزم الشركات بإصدار وثيقتي تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ضد الغير ومن الفقد والتلف الشامل وفق النموذجيين المعتمدين بهذا النظام، مشدداً على عدم جواز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق، إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمن له أو المستفيد. وأضاف أن النظام الجديد عالج التزام شركات التأمين بالاتفاقيات الدولية، ومنها الالتزام بإصدار البطاقة البرتقالية لتغطية أضرار الغير في حال كانت المركبة الإماراتية خارج الدولة. وأكد أن النظام الجديد ألزم الشركات بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية ضد الغير لجميع المركبات، وحظر رفض طلب تأمين المركبة أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين من الفقد والتلف الشامل إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرة الشركة الوثيقة السابقة مع المؤمن له. وأوضح الزعابي أن نظام توحيد الوثائق عالج موضوع الآلية الواجبة الاتباع عند تلقي الشركة لأي مطالبة من جهة وضع مواقيت محدده وفي حال عدم الاستجابة الزمت الشركة بدفع تعويض عن عدم استخدام المركبة. وقال إن القيمة المتفق عليها للمركبة في وثيقة التأمين هي الفيصل في التعويض في حال الخسارة الكلية عند التأمين الشامل. ... المزيد
مشاركة :