محكمة التمييز الأردنية تصادق على إعدام قاتل ناهض حتر

  • 1/31/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، أمس الاثنين على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالحكم بالإعدام على قاتل الكاتب الصحافي ناهض حتر، الذي اغتيل في 25 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أمام قصر العدل في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. وكانت محكمة أمن الدولة قد جرمت في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2016 المتهم رياض إسماعيل عبد الله بجناية القيام بأعمال إرهابية، باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان خلافًا لأحكام قانون منع الإرهاب، والحكم عليه عملاً بالمواد ذاتها بالإعدام شنقًا حتى الموت ومصادرة المضبوطات. وقدم وكيل المتهم المحامي بشير عقيلي طعنًا بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) الحالي لدى محكمة التمييز للطعن بقرار محكمة أمن الدولة، مستندًا فيه على أن القضية ليست من اختصاص الأخيرة لكونها «غير مختصة للنظر والفصل فيها»، بل هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وأن محكمة أمن الدولة أخطأت عندما لم تراعِ قواعد الاختصاص وحدوده المقررة في القانون والدستور، وأخطأت بتجريم المميز «المتهم» وفق قانون منع الإرهاب، وأخطأت عندما لم تراعِ حقيقة الدافع أو الدوافع لدى المميز إثر خلفية الغضب والإثارة التي كان عليها المميز لحظة ارتكاب الجرم. وقال مصدر قضائي إن الدستور الأردني أناط النظر في جرائم الإرهاب بشكل عام إلى محكمة أمن الدولة، والتي لم تنزع اختصاص المحكمة المذكورة من النظر بجرائم الإرهاب. وأضاف المصدر القضائي أن الاجتهاد القضائي والفقه القانوني قد استقرا على أن الدافع «الباعث» على ارتكاب أي جرم لا أثر له على التجريم وإثبات الجريمة وإيقاع العقوبة أو مقدارها، موضحًا أن الباعث على الجريمة ليس ركنًا من أركانها أو عنصرًا من عناصرها، فلا أثر له من الناحية القانونية في الجريمة وجودًا أو عدمًا. وقال: إن محكمة التمييز ترى أن الحوار العميق والشجاع هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين أبناء الشعب، مشددًا على أن الأفعال الجرمية، مهما كان نوعها، لا مكان لها في الوطن، ويترفع القضاء عن سماع مثل هذا الادعاء أو الدفاع عن المتهم أو غيره. وشدد المصدر القضائي على أن «ما أقدم عليه المميز إنما يشكل سابقة لا مثيل لها في الوطن، كون العنف والإرهاب إذا وجها لصاحب رأي أو فكر حر هو أمر غير مقبول، وأن احترام الرأي والرأي الآخر هو سمة التعامل في مجتمعنا والذي يعتبر أساسًا للدولة المدنية التي يسود فيها القانون، وتتمتع في علاقاتها بالشرعية والمشروعية من حيث رضا الناس واحترام الرأي والرأي الآخر». وأكد أن «ادعاء المميز ببواعث فعله المؤثم مردود قانونًا وواقعًا وسلوكًا». وحول الواقعة الجرمية، فقد بين المصدر أن محكمة التمييز وجدت أن الواقعة التي اعتمدتها محكمة أمن الدولة في تكوين عقيدتها وقناعاتها وبقرارها المطعون فيه، واقعة قانونية مستمدة من بينات ثابتة في الدعوى وتصلح أساسًا لبناء حكم عليه وأخصها الاعتراف القضائي الصريح. والواضح الصادر عن المتهم «المميز» أمام المدعي العام والذي صدر عن إرادة حرة غير معيبة، مما يجعله صالحًا لبناء حكم عليه مع البينات الأخرى التي قدمتها النيابة العامة والتي جاءت مترابطة ويسند بعضها بعضًا ولم يرد عكسها أو ما يناقضها. وحول العقوبة التي أدين بها المحكوم عليه، قال المصدر إنها تقع ضمن الحد القانوني للجريمة التي أدين وجرم بها المحكوم عليه. وجاء الحكم المطعون فيه مستوفيًا لشروطه القانونية، واقعة وتسبيبًا وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة 274 من الأصول الجزائية، مما يقتضي تأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة ورد الطعن، وفقًا للمصدر. وقررت محكمة التمييز رد التمييز المقدم لها من وكيل المتهم، وتأييد القرار المطعون فيه. وكان المتهم قد أقدم على اغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل، يوم الأحد 25 سبتمبر 2016. حيث فارق حتر الحياة على الفور إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بثلاث رصاصات. وكانت وُجهت إلى المتهم رياض تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص.

مشاركة :