بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إصدار المخالفات الغيابية بحق المؤسسات المقدمة لخدمات مؤسسة الترخيص في الهيئة، من خلال رصد التجاوزات عبر كاميرات مركز الرقابة الذكي، التابع لإدارة الرقابة والتفتيش في مؤسسة الترخيص، الذي افتتح حديثاً. وقال مدير الإدارة، محمد وليد نبهان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة بدأت تحرير المخالفات (عن بُعد)، بعدما أصدرت سياسة المخالفات الغيابية، المعنية بوضع إطار وآلية تحرير المخالفات بحق مزوّدي الخدمات من مراكز الفحص الفني، ومعاهد تدريب قيادة المركبات»، معرفاً المخالفات الغيابية بأنها «كل فعل أو امتناع عن فعل معاقب عليه وفقاً للتشريعات واللوائح والنظم السارية، يتم ضبطه من خلال الأنظمة الإلكترونية الذكية، ومركز الرقابة الذكي». وتابع أن «لائحة المخالفات الغيابية تشمل 12 مخالفة بالنسبة لمراكز الفحص الفني للمركبات، و 14 مخالفة بالنسبة لمعاهد تدريب قيادة المركبات». وقال إن «ذلك يمثل جزءاً من المخالفات»، لافتاً إلى وجود أنواع عديدة منها لا يمكن رصدها عن بُعد. وأكد أن «المخالفات الغيابية تصدر من قبل المفتشين المراقبين في مركز الرقابة الذكي، إلا أنها تكون أيضاً بالتنسيق مع المفتشين الميدانيين، الذين يتأكدون من صحة وتفاصيل المخالفة، تجنبا لوقوع أخطاء». وأفاد نبهان بأن «الهيئة بدأت تحرير المخالفات الغيابية (تجريبياً) قبل نحو شهرين، دون فرض غرامات على المخالفين، بهدف تعريف الجهات المزوّدة الخدمة بآلية عمل النظام»، لافتاً إلى دعوة مندوبين منها إلى زيارة مركز الرقابة الذكي، واطلاعهم على إجراءات تحرير المخالفة الغيابية. وقال إن «سياسة المخالفات الغيابية حددت مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بنشاط مراكز الفحص الفني، تتضمن عدم اتباع معايير الفحص الفني المعتمدة من الهيئة، وإدخال المركبة بطريقة متهورة إلى حارة الفحص، وسوء معاملة المراجعين، وتعمد إهمال تطبيق معايير خدمة العملاء، وعدم الاهتمام بنظافة الأجهزة المستخدمة في المركز أو نظافة حارات الفحص، وتناول الأطعمة أثناء فحص المركبة، والتدخين داخل حارات الفحص، وعدم تنظيم وقوف المركبات في الحارات، وعدم توافر الأجهزة والمعدات المطلوبة لفحص المركبة، واستخدام الهاتف النقال والتحدث في حارات الفحص أثناء الفحص، وعدم تقيد الفاحص بارتداء الزي الرسمي، أو عدم وضع البطاقة التعريفية الخاصة به، وعدم التقيد بالتعاميم والتعليمات والأوامر والقرارات الصادرة عن الهيئة، ومزاولة النشاط بعد انتهاء مدة التصريح بـ30 يوماً». وأشار نبهان إلى أنه - وفقاً للمادة رقم (12) بقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص الفني في إمارة دبي - يجوز للهيئة أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات العقابية التي تتضمن: الإنذار، الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إلغاء التصريح، شطب القيد، إضافة إلى فرض غرامات مالية وفقاً لنوع المخالفة. أما بالنسبة لمعاهد التدريب على قيادة المركبات، فقال إن «المخالفات التي يمكن تحريرها غيابياً يبلغ عددها 14 مخالفة من مجموع 50 مخالفة تنص عليها النظم»، مشيراً إلى أنها «تتضمن: عدم استخدام مدرّبين على كفالة المنشأة، عدم الالتزام بالمنهاج التعليمي والتدريبي المعتمد من الهيئة، عدم الالتزام بمسارات وخطوط سير مركبات التعليم المحددة من المؤسسة، الأكل والشرب أو التدخين وقراءة الصحف والمجلات، أو النوم أثناء التدريب، استخدام الهاتف أثناء التدريب، عدم الالتزام بمواعيد الفحص المقررة، عدم توفير السجلات، أو تدوين البيانات المطلوبة، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة».
مشاركة :