3 أعوام سجنا لـ”ناظرة وقف” سبعينية وإلزامها بدفع 6 ملايين لـ”يتيم”

  • 2/1/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

راجع نجل ‏ناظرة وقف، المحكمة الجزائية في جدة لتسلم حكم قضائي أدان والدته السبيعينة، فقرر القاضي استجوابه وسؤاله عن مدى معاونته لوالدته في قضاء أمورها وإدارتها لأعمالها. وخلصت المحكمة إلى إدانة نجل ناظرة الوقف وسجنه ثلاثة أعوام بتهمة «التغرير بوالدته» وكتمان الحق كون والدته كبيرة في السن ويصعب عليها أن تتولى إدارة الوقف بمفردها، الأمر الذي لا يعفيه من العقاب لـ«اتحاد الجريمة» والمشاركة فيها بين الأم وابنها طبقا للحيثيات التي حصلت عليها «عكاظ»! الإدانة المزدوجة، جاءت على خلفية اتهام امرأة في السبعين من عمرها تعمل ناظرة وقف، وقررت المحكمة الجزائية سجنها ثلاثة أعوام بعد ثبوت اتهامها بالاستيلاء على أموال أوقاف تخص ‏أحد الأيتام، وتضمن الحكم إلزام الناظرة بدفع مبلغ ستة ملايين ريال مقابل أصل المال المحبوس لديها ومنفعتها، واستندت المحكمة في مضاعفة المبلغ المحكوم به إلى القاعدة الشرعية (الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد). وجاء في منطوق الحكم الابتدائي (حصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم) إمكان تقدم المدعي بدعوى مستقلة لعزل الناظرة بعد اكتساب الحكم القطعية. وكانت ناظرة وقف عقارات في جدة واجهت تهمة تبديد مال وقف والاستيلاء على الريع على نحو ممنهج دون تسليم أحد الأيتام القاصرين مستحقاته، ما دفع والدة اليتيم إلى تحريك دعوى ضد الناظرة، واعتبرت المحكمة أن استيلاءها على أموال الوقف من الجرائم المعاقب عليها شرعاً لما يمثله ‏ركنها المادي من فعل خطير، إذ عمدت السبعينية المتهمة إلى عدم توزيع الريع على مدى ثمانية أعوام. في المقابل، قدمت ناظرة الوقف مذكرات جوابية عن طريق محاميها أوضحت فيها أن قضايا نظار الأوقاف وعزلهم وتعيين حراس وحصر أموال الأوقاف ليست من اختصاص المحكمة الجزائية وطالبت برد الدعوى للنظر فيها أمام محكمة الأحوال الشخصية، غير أن المحكمة أكدت اختصاصها وطلبت من ناظرة الوقف تقديم مذكرات جوابية على لائحة الاتهام وصكوك وحسابات الوقف واستجابت الناظرة وقدمت كشف حساب تفصيليا لموجودات الوقف وأن لليتيم ثلاثة ملايين ريال موجودة في أحد الحسابات. وأكدت المتهمة في دفاعها أنها ‏أدارت الوقف على أكمل وجه، متمسكة بسلامة موقفها ورفضها لتهمة التلاعب، وانتهت المحكمة إلى إدانتها والحكم بسجنها ثلاثة أعوام وإلزامها بدفع ستة ملايين ريال لليتيم فيما نال نجلها العقوبة ذاتها بالسجن بسبب كتمان الحق واتحاد الجريمة بينه ووالدته! وشملت العقوبات التي أصدرتها محكمة جدة الجزائية بشأن قضية ناظرة الوقف السبعينية، المحامي، إذ قضت المحكمة بسجنه عاما وعزله عن الترافع عن القضية وعدم قبول وكالته وترافعه في القضية إضافة إلى عدم استحقاقه شرعاً ونظاماً لأي أتعاب تخص القضية التي عزل فيها. كما قررت المحكمة رفع الدعوى التأديبية على المحامي وإجراء ما يلزم نظاما وإحالة كافة أوراق المعاملة التي يترافع فيها بعد اكتساب حكم القطعية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتحريك الدعوى العامة ضد المحامي وموكله. واستندت المحكمة في حكمها على المحامي إلى ما ورد في المادة (١١) من نظام المحاماة، التي أكدت (على المحامي مزاولة مهنة وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرئية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن). وذكر منطوق الحكم ‏إن الدفاع عن المعتدين خطره عظيم وذنبه كبير، ولفتت المحكمة إلى أن موكل المحامي المحكوم بالسجن له حق الترافع في ما تبقى من القضية المنظورة بنفسه أو عن طريق وكلاء أو محامين آخرين وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. من جانبه، اعترض المحامي على الحكم ومنحته المحكمة حق الاستئناف تدقيقاً خلال مدة ٣٠ يوماً بناءً على المادة ١٩٣ من نظام الإجراءات ‏الجزائية، وشددت على أن الحكم يكتسب الصفة النهائية بقوة النظام إذا لم يتقدم بلائحة استئناف خلال المدة النظامية. كما عاقبت المحكمة في القضية ذاتها محاميا تحت التدريب بالسجن ثلاثة أيام بتهمة الكذب والتدليس ‏أمام المحكمة، وتضمن الحكم التعهد الشديد عليه بعدم العودة لما بدر منه، وأمرت بإحالة ذلك إلى الادعاء العام لتحريك دعوى تأديب المحامي المتدرب وإحضار مرجعه بصورة من ذلك كما قررت عدم قبول ترافعه ضدد موكله في قضية منظورة أمام المحكمة.

مشاركة :