مبارك الحجرف يقدم 32 مقترحاً لتطوير سوق العمل وضبط التركيبة السكانية

  • 2/2/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعد النائب مبارك الحجرف دراسة تضمنت 32 مقترحًا لعلاج الخلل في التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وخلق توازن فيها. وقال الحجرف في مقدمة المقترحات إن من أسباب الخلل في تضخم أعداد الوافدين هي الهيئة العامة للقوى العاملة وقانون العمل الحالي وقانون الإقامة وما يعرف بالعقود الحكومية، وبناءً عليه أصبح العامل باستطاعته شراء الإقامة والعمل لحسابه. وأضاف أنه أعد مجموعة من المقترحات لتطوير سوق العمل وضبط التركيبة السكانية وخلق توازن في السوق من خلال ضبط الإجراءات المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يحفظ حقوق الطرفين. وتضمنت المقترحات ما يلي" إلحاق الهيئة العامة للقوى العاملة بوزير التجارة والصناعة لارتباطها بالسوق. يعين ملحق عمال في الدول المصدرة للعمالة للوقوف على صحة الإجراءات في الخارج. إيقاف تأشيرات العمل لمدة سنة كاملة إلا للجهات المستثناة فقط لضبط وضع البلد والتركيبة السكانية وعمل مسح وضوابط وقوانين وآلية جديدة للعمل. منع الوافد من العمل نهائيًّا في الهيئة العامة للقوى العاملة لحساسية هذا المرفق الحكومي ونقل الموجودين فيه للعمل في أماكن أخرى ويستثنى منها العمال الخدم. لا يتم منح تصريح عمل لأي وافد عمره أقل من 25 عامًا. كل من تجاوز عمره 60 عامًا وموجود بالكويت لا يتم التجديد له إلا إذا كان من أصحاب الخبرات والوظائف المتخصصة والنادرة والمستشارين أو أن يكون شريكًا في مؤسسة بنسبة لا تقل عن 25 ٪. يمنع نهائيًّا تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي نهائيًّا إلا في الظروف الإنسانية. كل من ثبت عدم لياقته صحيًّا وجسمانيًّا وعقليًّا أو نفسيًّا أو مصاب بأمراض مزمنة تؤثر على الإنتاجية يلغى تصريحه. تأشيرة العمل تمنح للجامعي الذي أمضى 5 سنوات فما فوق من تخرجه والدبلوم الحرفي والفني يجب أن تكون خبرته 5 سنوات ولا يعتد إلا بالجامعات والكليات المعتمدة والمصدقة في وزارة التعليم العالي الكويتية فقط على ألّا يقل معدل طالب التأشيرة عن جيد. عمل اختبارات في الكويت لكل من يحصل على تصريح عمل ويمنح شهادة مزاولة مهنة وخصوصًا العمالة الفنية وكل حسب تخصصه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبي وذلك برسوم. الخلاف الذي ينشأ بين الطرفين ولا يتعلق بقطع الراتب لا يحق للعامل تقديم شكوى تحويل بل اللجوء إلى القنوات القانونية والقضائية. لا يحق للعامل التحويل نهائيًّا إلا لعدم تسلمه رواتبه لمدة 6 أشهر أو خسارة المنشأة وإغلاقها. يمنع المدير العام الهيئة العامة للقوة العاملة ونوابه ومديرو الإدارات من الاستثناء وفتح شكاوى عمالية إلا بعد التأكد من عدم تسلم العامل رواتبه لمدة 3 أشهر متتالية. لا يصدر تصريح عمل لأصحاب المؤهلات المتدنية أقل من ثانوية عامة نهائيًّا إلا لشركات المقاولات فقط. العامل لا يحق له التحويل مطلقًا ما دام صاحب العمل ملتزما معه ببنود العقد وبالراتب. لا يحق التحويل إلا لنفس النشاط فقط. لا يلتزم صاحب العمل بالإقرارات والالتزامات التي تفرض عليه من سفارات الدول الأخرى التي توفر العمالة. العامل المخالف أو من يتقدم بطلب إلغاء نهائي يتم وضع اسمه بلائحة القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت نهائيًّا ويقوم بدفع جميع المبالغ المصروفة عليه ولا يلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر ويمنح صاحب العمل فترة ثلاثة أشهر لإيجاد بديل. من يقوم بمخالفة القانون الخاص بالعمل والإقامة ويعمل وهو على إقامة كفيل آخر لا يتم استقبال أي شكوى نهائيا منه ويتم ترحيله عن البلاد فورًا. تحديد عدم الأيام التي يستحقها الموظف كإجازات عادية وإجازات مرضية. العقود الحكومية لا يتم تحويل العمالة نهائيًّا إلى مادة 18 بل يتم ترحيلهم فورًا بعد انتهاء المشروع أو تحويلهم لمشروع آخر لدى نفس الشركة أو شركة أخرى. تطبيق نظام الكوتا بشرط ألّا يتجاوز عدد الوافدين إجمالًا مليوني وافد. إلغاء لجنة التظلمات في القوى العاملة. لا يصدر تصريح للعمل نهائيًّا لمن هم أكبر من 50 عامًا لأقل من الدبلوم 55 عامًا للجامعي ويستثنى من ذلك الوظائف النادرة والمتخصصة والخبرات والمؤهلات العليا. لا يحق للعامل مغادرة البلاد من دون موافقة مكتوبة وموقعة من صاحب العمل ولا يحق لصاحب العمل حجز الجواز نهائيًّا إلا بموافقة العامل أو أن يكون موظفًا في وظيفة تلتزم بوجود عهد مالية. انقطع العامل عن العمل يعتبر تغيب وليس استقالة وتكون مدته أسبوعًا واحدًا فقط ويتم إبلاغ الداخلية فورًا من خلال كتاب رسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إلزام صاحب العمل بتقديم اللائحة الداخلية لمنشأته وفيها تعريف وتحديد ووصف واضح لطبيعة عمل كل وظيفة موجودة وموقعة من الطرفين لجميع المؤسسات والشركات وتسلم للهيئة العامة للقوى العاملة. ألّا يتجاوز مدة الغياب عن البلاد فترة الإجازة السنوية وألا يلغى تصريحه وإقامته. اعتماد نموذج واضح للتحقيق مع العمالة في حالة مخالفة قوانين العمل على أن تعتمد إدارة منازعة العمل هذه العقوبة أو تعدلها إذا رأت أن فيها تعسفًا أو مبالغة. للعامل حق الاعتراض على العقوبة الموقعة عليه من المنشأة أو من جهة عمله ويستطيع طلب إعادة التحقيق بحضور الباحث القانوني بعد دفع رسوم 30 دينارًا غير مستردة وتكون كمكافأة للباحث القانوني شهريًّا. في كل محافظة يكون فيها ما لا يقل عن 80 إلى 100 مفتشٍّ ومفتشة للقيام بالجولات التفتيشية وتقدم إحصائية شهرية ومن يتم ضبطه كمخالف لقانون العمل يتم تغريمه 1000 دينار على الطرفين العامل وصاحب العمل ويستحق منها المفتش 50 ٪ والدولة 50 ٪. صاحب العمل الذي باع تصريح العمل والوافد الذي قام بشراء التصريح يكونان شركاء في العمل غير القانوني الذي قاما به.

مشاركة :