الضمان الصحي يعقد لقاء مع شركات التأمين لإطلاعها على مستجدات سوق التأمين الصحي

  • 4/13/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت اللجنة التنفيذية للتأمين واللجنة العامة للتأمين بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لقاءً موسعاً مع شركات التأمين، لاطلاعها على المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي، والتعديلات الأخيرة التي تم اعتمادها على اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني، والوثيقة الموحدة إضافة إلى الرؤى المستقبلية لمشاريع وخطط التطوير لنشاط التأمين والرد على الاستفسارات في مجال الاختصاص. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، إن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام مجلس الضمان الصحي لتذليل الصعاب التي تواجه قطاع التأمين الصحي، وتحسين بيئة العمل بين أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة، وتعزز الوعي بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية. وأوضح الشريف أن المجلس يقوم بمراجعة وإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة لتحقق اللائحة متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وتوظيف مخرجات تطبيق نظام الضمان الصحي لغرض تطوير اللائحة والوثيقة، كذلك لمواكبة مستجدات سوق التأمين الصحي "محلياً، عالمياً"، ومواكبة ما يصدر من تشريعات في مجال التأمين وأثره على سوق التأمين الصحي.  من جانبه قدم مدير إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الضمان الصحي، علي القحطاني عرضاً مرئياً تضمن شرحاً لأبرز المستجدات باللائحة التنفيذية ووثيقتها الموحدة المعتمدة من إضافة تعاريف أو مواد جديدة، وأبرز ملامح اللائحة، شمول منافع البوليصة التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف، وعلاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات، كما ان اللائحة نصت على إلغاء تأهيل شركة التأمين التي يثبت أنها تعمّدت أو سمحت أو سهّلت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحي لا يقابلها خدمات صحية حقيقية. ويصدر قرار إلغاء التأهيل من قبل رئيس المجلس مسبباً من الأمانة العامة، ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تُمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي، ويحق للمجلس في حالة وجود تجاوزات لدى أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لفترة زمنية محددة عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني. كما أوضح القحطاني أن اللائحة فصلت ضوابط التأمين الصحي بالنسبة للأسر، فإذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته أو "زوجاته" وجميع أولاده دون سن 25 وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة متزوجة، فيشمل التأمين زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الالزامي، أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً وأبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات، وحضر اللقاء 45 من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية في 28 شركة تأمين صحي.

مشاركة :