إبراهيم سليم(أبوظبي) قضت المحكمة الاتحادية «جهة حكومية» بإعادة موظف إلى عمله، وصرف راتبه بأثر رجعي وفقاً للقانون. وتعود تفاصيل القضية إلى رفع موظف دعوى «إداري كلي أبوظبي»، طالباً إلغاء قرار الجهة التي يعمل بها بإنهاء خدمته وإلزامها بإعادته إلى عمله، وما يترتب على ذلك من آثار. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، استناداً إلى أن الطاعن كان موقوفا بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، وصدر بحقه حكماً نهائياً بالبراءة، غير أن حكم أول درجة لم ينص على عودته إلى عمله. واستأنفت الجهة الحكومية والموظف الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن الطرفان أمام الاتحادية العليا، التي قضت بحكمها المتقدم.استند طعن الموظف على عدة أسباب، من بينها الإخلال بحق الدفاع والقصور في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف، بعد أن أيدت حكم أول درجة بعدم مشروعية القرار المطعون فيه لم ترتب على هذا الإلغاء ما تفرضه المادة 122 من لائحة شؤون الموظفين بالجهة الحكومية من أنه في حالة وقف موظف عن عمله بسبب ارتكابه جريمة جزائية، فإنه في حالة صدور حكم قطعي ببراءته، فإن الإدارة تكون ملزمة بإعادته إلى وظيفته، واعتبار مدة خدمته متصلة وصرف كافة رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وقبلت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، استنادا إلى نص المادة المذكورة، وقالت في حيثيات قضائها:«إنه إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها، فيجوز للمدير العام إيقاف الموظف عن العمل، وإيقاف صرف راتبه، إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من راتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه»، بما مؤداه أنه في حالة وقف الإدارة للموظف بسبب جريمة جزائية وانتهاء القضية أو التحقيق إلى براءته، فإن جهة الإدارة ملزمة بإعادته لعمله وصرف راتبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
مشاركة :