قال قاضي استئناف أول، رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي شهاب أحمد الشحي، إن القانون يكفل للمستأجر المطالبة بكل الحقوق التي نجمت عن إخلائه قسراً من قبل المالك بهدف صيانة العقار، وعدم قبول الأخير بعودة هذا المستأجر إلى «العين» المؤجرة مرة أخرى، إذ يحق له أيضاً المطالبة بالتكاليف كافة التي قام بها على محله القديم، بعد استئجاره من تجهيزات وديكورات. وأوضح الشحي أن بعض الملاك يسلكون بعض الطرق القانونية، لكنهم لا يلتزمون بها حتى النهاية، ففي هذه الحالة يشترط القانون على المالك أن يعيد المستأجر إلى «عينه» أو محله، أو إعطائه «عين» أخرى في المكان نفسه الذي كان به محله القديم. وأضاف أن ما تشتمل عليه التعويضات هو كل ما يستطيع أن يثبته المستأجر من تكاليف قام بها خلال فترة استئجاره محله القديم، أو خلال فترة انتظاره للمالك بأن يقوم بعملية الصيانة، أو التوسعة، أو حتى تغيير خريطة المكان الواقع بها «العين» المؤجرة. وأكد أن المطالبة بالتعويض تكون بشرط أن يكون المالك رفض إعادة كتابة عقد إيجار جديد بينه وبين المستأجر بعد هذه العمليات التي قام بها على العقار خاصته. وشدد الشحي على أن المركز يهدف من خلال عرض هذه القضايا، توعية أطراف العملية الإيجارية من ملاك ومستأجرين ببعض السلبيات الضارة.
مشاركة :