الأزهــر يعارض السيسي مؤكدا أن الطــلاق شفويــا «مستقر عليـــه منذ عهــد النبي»

  • 2/6/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - (أ ف ب): أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيان أصدرته أمس الأحد أن الطلاق شفويا «مستقر عليه منذ عهد النبي» معارضة بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا أخيرا إلى إصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب. واعتبرت الهيئة أن «وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق». وأوضح أن الهيئة «عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي» مضيفا أن «مجلس كبار العلماء» الذي انعقد الأحد انتهى إلى هذا «الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم». وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير الماضي، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي «بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون» أي حظر الطلاق شفويا. وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج معتبرا أن هذه «نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة». وأضاف أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه «إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا في أي لحظة». وتوجه السيسي بعد ذلك إلى شيح الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا بالعامية «ولا إيه يا فضيلة الإمام؟» ثم أردف «تعبتني يا فضيلة الإمام»، أي أرهقتني. وأكدت الهيئة أنها «ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الأشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب إلى المأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كل إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي». وتابعت إن «العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة». ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا فإن الهيئة أكدت أن «من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية».

مشاركة :