تبدأ المملكة بعد 56 يومًا تحديدًا في تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية على المكاتب والشركات الهندسية بعقوبات مغلظة على المخالفين، حيث نشر النظام في الجريدة الرسمية في 3 فبراير الجاري، ويبدأ العمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره، وحظر النظام الجديد على المكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، التي تضعها الهيئة، كما حظر تشغيـــل المهنــدسين غير المعتمدين مهنيًا ولم يسمح بمزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة. تصريح لمزاولة المهنة واعتبر النظام شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية، التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيًا. وتقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقًا للإجراءات، التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة. واشترط النظام على المعتمد مهنيًا أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع أعماله الهندسية. عقوبات للمخالفين 1- غرامة لا تزيد على مليون ريال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ- مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهنيب- مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه. ج- تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني 2- السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقةب- استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الاعتماد المهني . ج- انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا. 3- تتـولى هيئـة التحقيـق والادعـاء العــام التحقيــق والادعـــاء في المخالفــات المنصـــوص عليها في هذه المادة. 4- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات.
مشاركة :