«جزائية الرياض»: السجن لـ13 متهماً بـ«الإرهاب»

  • 4/16/2014
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة, إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : دعم المقاتلين في الخارج مالياً بمبالغ مالية ضخمة متخذين أحد المؤسسات الخيرية غطاءً لهم, والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين امنياً, جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة, وحيازة الأسلحة والذخائر, حيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام, السعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقرر ناظر القضية الحكم برد الدعوى لسبعة متهمين والسجن لـ13 آخرين من 10 أعوام إلى عام تفصيلها كالتالي: 1-إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها أربعة أعوام وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمسة أشهر وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة / إضافة أولى 2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 10 أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاثة أعوام وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ثلاثة أعوام وفقاً للمادة الـ10 من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . 3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة (4) من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة (2) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها 80 ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . 5-إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن أربعة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاثة أعوام وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربعة أعوام بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . 6-إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها عام وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . 7-إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن خمسة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها عام وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر و يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة خمسة أعوام بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . 8- رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثامن لعدم كفاية الدليل. 15-إدانة المدعى عليه الـ15 والحكم عليه بالسجن مدة عام واحد بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عام واحد بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . 16-رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين لعدم كفاية الدليل. وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما التاسع عشر والحادي والعشرين عن الحضور وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما, وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها . المحكمة الجزائية المتخصصة

مشاركة :