أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي. ونصّ القانون الجديد على استبدال المواد (2و5و6و7و8و9و13و14و17و20) من القانون الأصلي، والتي تشمل أهداف مجلس دبي الرياضي، ومهامه وصلاحياته، وآليات تعيين رئيس المجلس الرياضي وتعيين مجلس إدارته، وكذلك الأمين العام والأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى التزامات المؤسسات الرياضية. وتضمنت المادة (5) من القانون أهداف المجلس، ومنها الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة، بما يتفق والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وأفضل الممارسات العالمية، بجانب أهداف أخرى. التزامات المؤسسات الرياضية وفقاً للمادة (20) من القانون، تلتزم المؤسسات الرياضية بعدد من الالتزامات، منها: العمل وفقاً لتوجيهات مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس في ما يخص برامجها وأنشطتها وفعالياتها وأحداثها الرياضية، كما تلتزم بإعداد أنظمتها الأساسية، ولوائحها التنظيمية والإدارية والمالية، وعرضها على المجلس لاعتمادها، وتقديم مشروعاتها التنموية وبرامجها للمجلس لإقرار التمويل اللازم لها، وكذلك الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لمزاولة أعمالها من المجلس، والتزامات أخرى وضحها القانون. ونصت المادة (6) على أن يتولى المجلس لتحقيق أهدافه عدداً من المهام والصلاحيات، بينها: وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالحركة الرياضية في الإمارة، واقتراح التشريعات والسياسات التي تساعد المؤسسات الرياضية على تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة. كما يتولى مجلس دبي الرياضي اعتماد الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية، واعتماد ميزانيات الأندية الرياضية والنوعية، وتأسيس شركات استثمارية بمفرده أو مع الغير، وتطوير وإطلاق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضة والتسويق والاستثمار في القطاع الرياضي، وكذلك وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الأداء الاحترافي للمؤسسات الرياضية. ويختصُّ المجلس وفقاً للقانون، كذلك بإصدار الموافقات على تنظيم الأحداث الرياضية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف والرقابة عليها، ووضع البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز رياضة المرأة وذوي الإعاقة والرياضات النوعية، بما يكفل توفير الممارسة العادلة لهم. وفقاً للمادة (7) من القانون يكون لمجلس دبي الرياضي رئيس، يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، على أن يتولى رئيس المجلس عدداً من المهام والصلاحيات. ويكون لرئيس مجلس دبي الرياضي، وفقاً للمادة (8)، نائب يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، يتولى القيام بمهام رئيس المجلس في حال غيابه، وما يتم تكليفه أو تفويضه به من قبل الرئيس. ونصت المادة (9) من النصوص المعدلة على أن يكون لمجلس دبي الرياضي مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي. ووفقاً للمادة (13) من القانون، يكون لمجلس دبي الرياضي أمانة عامة، تتألف من أمين عام وعدد من الموظفين الإداريين والماليين، وتتولى الأمانة العامة للمجلس توفير الخدمات الفنية والإدارية المساندة لتمكين المجلس من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به. ونصّت المادة (14) على أن يكون للمجلس أمين عام، يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناء على توصية مجلس الإدارة. وحدَّد القانون في المادة (17) الموارد المالية للمجلس، والتي تتكون من: الدعم المقرر للمجلس في الموازنة العامة لإمارة دبي، والرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المجلس، والتبرعات والمنح والوصايا والهبات التي يتلقاها المجلس ويقبلها رئيسه. ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :