أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية “النهائي” القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة “مجموعة محمد المعجل” أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين، ومراجع حسابات الشركة لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة، والحكم عليهم بغرامات يبلغ مجموعها ملياراً و622 مليوناً و700 ألف ريال، وسنوات سجن يبلغ مجموعها 13 عاماً، ومنع جميع المتورطين من العمل في الشركات المدرج أسهمها في سوق الأسهم لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات. وجاء على رأس المدانين المدعى عليه محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، حيث فُرضت عليه غرامة مالية قدرها 300.000 ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1.620.000.000 ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. «السوق المالية»: لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً مضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة قرار نهائي بإدانة المخالفين في اكتتاب «المعجل» وإلزام «محمد المعجل» بدفع 1.6 مليار ريال الدمام الشرق أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 12/ 9/ 1437هـ الموافق 18/ 6/ 2016م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الابتدائي) بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وتابعت: تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 11/ 5/ 1438هـ الموافق 8/ 2/ 2017م، صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: أولاً: المدعى عليه/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. سجنه لمدة خمس سنوات. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.620.000.000) ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. ثانياً: المدعى عليه/ عادل بن محمد بن حمد المعجل. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. سجنه لمدة خمس سنوات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. ثالثاً: المدعى عليه/ فهد بن علي بن سعد الرقطان. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. سجنه لمدة ثلاث سنوات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات. رابعاً: المدعى عليه/ جاسم بن محمد بن علي الأنصاري. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. خامساً: المدعى عليه/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. سادساً: المدعى عليه/ زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. سابعاً: المدعى عليه/ أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. ثامناً: المدعى عليها/ شركة ديلويت آند توش (بكر أبوالخير وشركاهم) (Deloitte)، ترخيص رقم (96) الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م. تاسعاً: المدعى عليه/ بكر بن عبدالله أبوالخير. فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م. عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ ل/ د1/ 2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19/ 5/ 1436هـ الموافق 10/ 3/ 2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. الحادي عشر: استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني/ عادل بن محمد بن حمد المعجل الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. وفي هذا الصدد تود الهيئة أن توضح أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المُدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها (1.620.000.000) ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، كما تؤكد الهيئة أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن. وتوضح الهيئة للعموم أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة. في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقّعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. وقد شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات. وستعلن الهيئة في حينه للعموم عن آخر التطورات بشأن هذه الدعوى. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.
مشاركة :